٢٠٥٤ - وَذَاكَ لِلْمُعْتِقِ فِي قَوْلِهِمَا ... بِكُلِّ حَالٍ أَبَدًا مُعَمَّمَا
٢٠٥٥ - لَا يَمْنَعُ السَّعْيَ غِنَاهُ فَافْهَمَا ... وَيَمْنَعَانِ السَّعْيَ فِي الْيُسْرِ هُمَا
٢٠٥٦ - وَلَا ضَمَانَ إِذْ يَكُونُ مُعْدِمَا ... فِي مَذْهَبِ الْجَمِيعِ مِنْهُمْ فَارْقُمَا
٢٠٥٧ - وَالْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِذْ يَقُولُ ذَا ... أُعْتِقُ وَالثَّانِي يَقُولُ هَكَذَا
٢٠٥٨ - يَسْعَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي الشَّطْرِ ... لَا فَرْقَ فِي يُسْرِهِمَا وَالْعُسْرِ
٢٠٥٩ - وَيُوجِبَانِ السَّعْيَ فِي عُسْرِهِمَا ... وَيُبْطِلَانِ ذَاكَ فِي يُسْرِهِمَا
٢٠٦٠ - وَإِذْ يَكُونُ مُعْسِرٌ مَعْ مُوسِرِ ... فَالسَّعْيُ لِلْمُوسِرِ لَا لِلْمُعْسِرِ
٢٠٦١ - لَوْ عِتْقَهُ عَلَّقَ ذَا بِفِعْلِ ذَا ... غَدًا وَذَا بِالْعَكْسِ وَالْيَوْمُ مَضَى
٢٠٦٢ - وَمَا دَرَوْا مَا كَانَ فَالنِّصْفُ عُتِقْ ... وَسَعْيُهُ لِاثْنَيْهِمَا فِي النِّصْفِ حُقْ
لَكِنْ لَدَى الْأَخِيرِ كُلٌّ مُسْتَحَقْ
٢٠٦٣ - لَوْ عَلَّقَا إِعْتَاقَهُ بِشَرْطَيْنْ ... مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَحَلٍّ لَا اثْنَيْنْ
٢٠٦٤ - وَجُهِلَ الْوُجُودُ فَالنِّصْفُ عُتِقْ ... وَسَعْيُهُ لِاثْنَيْهِمَا فِي النِّصْفِ حُقْ
٢٠٦٥ - وَإِنْ يُخَصُّ وَاحِدٌ ذَا قَسَمَا ... بِالْعِتْقِ مَمْلُوكًا لَهُ لَنْ يَلْزَمَا
٢٠٦٦ - مَنْ مَلَكَ ابْنَهُ مَعَ الْغَيْرِ عَتَقْ ... نَصِيبُهُ مِنْ غَيْرِ غُرْمٍ يُسْتَحَقْ
٢٠٦٧ - وَلِلشَّرِيكِ الْعِتْقُ أَوْ إِسْتَسْعَى ... وَضَمَّنَا فِي غَيْرِ إِرْثٍ شَرْعَا
٢٠٦٨ - إِنْ يَكُنِ الْوَالِدُ رَبَّ يُسْرِ ... أَوِ ابْنُهُ يَسْعَى زَمَانَ الْعُسْرِ
٢٠٦٩ - وَإِنْ يَكُ النِّصْفُ اشْتَرَاهُ أَجْنَبِي ... وَمَا بَقِي الْوَالِدُ مَعْ يُسْرِ الْأَبِ
٢٠٧٠ - خُيِّرَ بَيْنَ السَّعْيِ وَالضَّمَانِ ... ذَاكَ وَلَكِنْ لَا يُخَيَّرَانِ