للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٤ - وَذَاكَ لِلْمُعْتِقِ فِي قَوْلِهِمَا ... بِكُلِّ حَالٍ أَبَدًا مُعَمَّمَا

٢٠٥٥ - لَا يَمْنَعُ السَّعْيَ غِنَاهُ فَافْهَمَا ... وَيَمْنَعَانِ السَّعْيَ فِي الْيُسْرِ هُمَا

٢٠٥٦ - وَلَا ضَمَانَ إِذْ يَكُونُ مُعْدِمَا ... فِي مَذْهَبِ الْجَمِيعِ مِنْهُمْ فَارْقُمَا

٢٠٥٧ - وَالْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِذْ يَقُولُ ذَا ... أُعْتِقُ وَالثَّانِي يَقُولُ هَكَذَا

٢٠٥٨ - يَسْعَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي الشَّطْرِ ... لَا فَرْقَ فِي يُسْرِهِمَا وَالْعُسْرِ

٢٠٥٩ - وَيُوجِبَانِ السَّعْيَ فِي عُسْرِهِمَا ... وَيُبْطِلَانِ ذَاكَ فِي يُسْرِهِمَا

٢٠٦٠ - وَإِذْ يَكُونُ مُعْسِرٌ مَعْ مُوسِرِ ... فَالسَّعْيُ لِلْمُوسِرِ لَا لِلْمُعْسِرِ

٢٠٦١ - لَوْ عِتْقَهُ عَلَّقَ ذَا بِفِعْلِ ذَا ... غَدًا وَذَا بِالْعَكْسِ وَالْيَوْمُ مَضَى

٢٠٦٢ - وَمَا دَرَوْا مَا كَانَ فَالنِّصْفُ عُتِقْ ... وَسَعْيُهُ لِاثْنَيْهِمَا فِي النِّصْفِ حُقْ

لَكِنْ لَدَى الْأَخِيرِ كُلٌّ مُسْتَحَقْ

٢٠٦٣ - لَوْ عَلَّقَا إِعْتَاقَهُ بِشَرْطَيْنْ ... مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَحَلٍّ لَا اثْنَيْنْ

٢٠٦٤ - وَجُهِلَ الْوُجُودُ فَالنِّصْفُ عُتِقْ ... وَسَعْيُهُ لِاثْنَيْهِمَا فِي النِّصْفِ حُقْ

٢٠٦٥ - وَإِنْ يُخَصُّ وَاحِدٌ ذَا قَسَمَا ... بِالْعِتْقِ مَمْلُوكًا لَهُ لَنْ يَلْزَمَا

٢٠٦٦ - مَنْ مَلَكَ ابْنَهُ مَعَ الْغَيْرِ عَتَقْ ... نَصِيبُهُ مِنْ غَيْرِ غُرْمٍ يُسْتَحَقْ

٢٠٦٧ - وَلِلشَّرِيكِ الْعِتْقُ أَوْ إِسْتَسْعَى ... وَضَمَّنَا فِي غَيْرِ إِرْثٍ شَرْعَا

٢٠٦٨ - إِنْ يَكُنِ الْوَالِدُ رَبَّ يُسْرِ ... أَوِ ابْنُهُ يَسْعَى زَمَانَ الْعُسْرِ

٢٠٦٩ - وَإِنْ يَكُ النِّصْفُ اشْتَرَاهُ أَجْنَبِي ... وَمَا بَقِي الْوَالِدُ مَعْ يُسْرِ الْأَبِ

٢٠٧٠ - خُيِّرَ بَيْنَ السَّعْيِ وَالضَّمَانِ ... ذَاكَ وَلَكِنْ لَا يُخَيَّرَانِ

<<  <   >  >>