٢٥٧٩ - وَالْكَسْبُ فِي الرِّدَّةِ فَيْءٌ فَاعْلَمِ ... بَعْدَ دُيُونِ الْكُفْرِ عِنْدَ الْأَعْظَمِ
٢٥٨٠ - وَعِنْدَ حُكْمٍ بِلَحَاقٍ يَظْهَرُ ... تُعْتَقُ أُمُّ الْوُلْدِ وَالْمُدَبَّرُ
٢٥٨١ - وَحَلَّتِ الدُّيُونُ ثُمَّ يُوقَفُ ... بَيْعٌ وَعِتْقٌ وَهِبَاتٌ فَاعْرِفُوا
٢٥٨٢ - فَإِنْ هَدَاهُ اللهُ جَازَ مَا عَقَدْ ... وَإِنْ يَمُتْ فَالْكُلُّ مِنْ ذَاكَ فَسَدْ
٢٥٨٣ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ حُكِمَا ... عَلَيْهِ بِاللَّحَاقِ عَادَ مُسْلِمَا
٢٥٨٤ - يَأْخُذُ مَا يَلْقَى بِأَيْدِي الْوَرَثَةْ ... وَمَا مَضَى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْحَثَهْ
٢٥٨٥ - وَإِنْ لِنِصْفِ عَامِهَا مُذْ رِدَّتِهْ ... تَلِدْ لَهُ مِنَ النَّصَارَى أَمَتُهْ
٢٥٨٦ - ثُمَّ ادَّعَاهُ فَهْيَ فِي الْمَبَاحِثِ ... أُمُّ ابْنِهِ الْحُرِّ وَغَيْرِالْوَارِثِ
٢٥٨٧ - وَإِنْ تَكُنْ مُسْلِمَةً فَهْوَ يَرِثْ ... بِمَوْتِهِ أَوْ بِاللَّحَاقِ إِنْ بُحِثْ
٢٥٨٨ - وَإِنْ بِمَالٍ لَحِقَ الْمُرْتَدُّ ... ثُمَّ ظَهَرْنَا فَهْوَ فَيْءٌ بَعْدُ
٢٥٨٩ - وَإِنْ يَعُدْ ثُمَّ غَدَا بِمَالِ ... يُورَثْ وَإِنْ يُظْهَرْ بِكُلِّ حَالِ
٢٥٩٠ - وَإِنْ يَكُنْ بَعْدَ اللَّحَاقِ حُكِمَا ... لِوَارِثِيهِ بِعَبِيدٍ أَوْ إِمَا
٢٥٩١ - فَكُوتِبُوا فَجَاءَ وَهْوَ مُسْلِمُ ... حَازَ الْكِتَابَ وَالْوَلَاءَ فَاعْلَمُوا
٢٥٩٢ - وَعَقْلُهُ فِي الْخِطْءِ مِنْ قَبْلِ الرِّدَا ... أَوِ اللَّحَاقِ فِي اكْتِسَابِ الِاهْتِدَا
٢٥٩٣ - ارْتَدَّ بَعْدَ الْقَطْعِ عَمْدًا وَفَنِي ... أَوْ مُسْلِمًا جَا مِنْ بِلَادِ الْفِتَنِ
٢٥٩٤ - فَمَاتَ فَالْقَاطِعُ لِلْكَفِّ يَدِي ... مِنْ مَالِهِ لِوَارِثِ الْمُرْتَدِدِ
٢٥٩٥ - وَإِنْ هُدِي قَبْلَ اللَّحَاقِ وَفَنِي ... وَدَاهُ عِنْدَ الْأَوَّلَيْنِ فَافْطُنِ
٢٥٩٦ - مُكَاتَبٌ يُقْتَلُ بَعْدَ الْأَسْرِ ... مَعْ كَسْبِهِ حَالَ زَمَانِ الْكُفْرِ