٢٩٤٣ - وَشَارِطُ الدَّفْعِ بِوَقْتٍ عُيِّنَا ... يُحْضِرُهُ فِيهِ وَإِلَّا سُجِنَا
٢٩٤٤ - وَإِنْ يُسَلِّمْ ذَاكَ فِي الْمِصْرِ بَرِي ... وَشَرْطُ حَيْثُ الْحُكْمُ غَيْرُ مُثْمِر
وَدَفْعُهُ فِي الْبَرِّ لَمْ يُعْتَبَرِ
٢٩٤٥ - ثُمَّ تَوَى الْمَطْلُوبِ وَالْكَفِيلِ ... يُبْطِلُهَا لَا الطَّالِبِ الْأَصِيلِ
٢٩٤٦ - يبْرَأُ بِالدَّفْعِ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطِ ... بَرَاءَةً بِدَفْعِ ذَاكَ فَاضْبُطِ
٢٩٤٧ - يَضْمَنُ فِي عَلَيَّ مَا عَلَيْهِ ... إنْ لَمْ أُسَلِّمْهُ غَدًا إِلَيْهِ
٢٩٤٨ - وَلَازِمٌ إِنْ لَمْ أُحَاضِرْكَ غَدَا ... بِنَفْسِ هَذَا فَعَلَيَّ دَيْنُ ذَا
٢٩٤٩ - يَلْزَمُهُ الْمَالُ وَتَبْقَى الْأَوَّلَهْ ... كَذَاكَ إِنْ أَبْهَمَ حِينَ نَقَلَهْ
٢٩٥٠ - لَا جَبْرَ فِي كَفَالَةٍ بِالنَّفْسِ ... عَنِ الْعُقُوبَاتِ وَلَا مِنْ جِنْسِ
٢٩٥١ - وَيَشْهَدُ اثْنَانِ بِهَا أَوْ عَدْلُ ... قَالَ بِذَا إِمَامُنَا الْأَجَلُّ
٢٩٥٢ - وَالرَّهْنَ وَالتَّكْفِيلَ بِالْخَرَاجِ ... قَدْ جَوَّزُوا مِنْ غِيرِ مَا حِجَاجِ
٢٩٥٣ - وَمَنْ يُكَفِّلْ رَجُلًا وَرَجُلَا ... وَرَجُلًا كَانَ الْجَمِيعُ كَفَلَا
٢٩٥٤ - وَالْكَفْلُ بِالدَّيْنِ الصَّحِيحِ يَثْبُتُ ... وَلَوْ مَعَ الْجَهْلِ لَهُ فَأَثْبَتُوا
٢٩٥٥ - كَقَوْلِهِ كَفَلْتُ عَنْ رَبِيعِ ... بِمِئَةٍ أَوْ لَاحِقِ الْمَبِيعِ
٢٩٥٦ - أَوْ مَا يُبَايِعْ أَوْ بِمَا يَذُوبُ ... عَلَيْهِ أَوْ مِنْكَ لَهُ مَغْصُوبُ
٢٩٥٧ - وَبَعْدَ ذَا يُخَيَّرُ الْمَكْفُولُ لَهْ ... أَنْ يَطْلُبَ الْأَصِيلَ أَوْ مَنْ كَفَلَهْ
٢٩٥٨ - وَإِنْ يُعَلِّقْهَا بِمَا يُلَائِمُ ... مِنَ الشُّرُوطِ كَالَّذِي يَلْتَزِمُ
٢٩٥٩ - بِقَرْضِ حَقٍّ كَأَنِ اسْتُحِقَّ ذَا ... أَوْ فَوْتِهِ كَإِنْ يَغِبْ ذَا فَخُذَا