٣٢١١ - وَيَثْبُتُ التَّوْكِيلُ فِي الْإِسْلَامِ ... فِي عَقْدَيِ الصَّرْفِ وَفِي الْإِسْلَامِ
٣٢١٢ - وَجَائِزٌ فِي الشَّرْعِ وَالْإِسْلَامِ ... وَكَالَةٌ فِي الصَّرْفِ وَالْإِسْلَامِ
٣٢١٣ - وَاعْتُبِرَ الْفِرَاقُ لِلْوَكِيلِ ... فِي الصَّرْفِ وَالْإِسْلَامِ لَا الْأَصِيلِ
٣٢١٤ - أَوْ بِشِرَا مَبْلَغِ لَحْمٍ بِثَمَنْ ... وَضِعْفِهِ بِالثَّمَنِ اشْتَرَى إِذَنْ
٣٢١٥ - مِمَّا يُسَاوِي نِصْفُهُ كُلَّ الثَّمَنْ ... لِلْآمِرِ النِّصْفُ بِنِصْفِ مَا وَزَنْ
وَفي الزَّمَانِ الْكُلُّ بِالْكُلِّ عَلَنْ
٣٢١٦ - وَمَنْ يُوَكَّلْ بِشِرَا عَيْنٍ بَطَلْ ... شِرَاؤُهَا لِنَفْسِهِ إِذَا فَعَلْ
٣٢١٧ - أَوْ غَيْرِ عَيْنٍ فَلَهُ إِذْ مَا نَوَى ... لِأَصْلِهِ وَلَا بَمَالِهِ اشْتَرَى
٣٢١٨ - وَالْقَوْلُ لِلْأَصْلِ إِذَا الْفَرْعُ أَقَرْ ... بِالْمُشْتَرَى لِلْأَصْلِ بَعْدَمَا دَمَرْ
٣٢١٩ - وَإِنْ يَكُ الْآمِرُ قَدْ أَوْفَى الثَّمَنْ ... وَكِيلَهُ فَالْقَوْلُ لِلْفَرْعِ إِذَنْ
٣٢٢٠ - وَإِنْ يَقُلْ يَعْنِي لِزَيْدٍ ذَا وَإِذْ ... بَاعَ نَفَى الْأَمْرَ بِهِ سَاعَتَئِذْ
٣٢٢١ - يَأْخُذُهُ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَنْفِ ... وَإِنْ نَفَى فَهْوَ لِشَارٍ مُوفِ
٣٢٢٢ - وَإِنْ يُسَلِّمْهُ لِزَيْدٍ فَهُوَ لَهْ ... فَهْوَ كَتَجْدِيدٍ لِبَيْعٍ فِعَلَهْ
٣٢٢٣ - اشْتَرِنِي دَيْنًا وَمَا سَمَّى الثَّمَنْ ... فَابْتَاعَ فَرْدًا صَحَّ لِلْأَصْلِ إِذَنْ
٣٢٢٤ - وَإِنْ يُسَمِّ ثَمَنًا إِذَا اشْتَرَى ... بِنِصْفِهَا الْفَرْدَ يَجُزْ إِنْ أَكْثَرَا
لَمْ يَلْزَمِ الْآمِرَ فَاحْفَظْ وَاذْكُرَا
٣٢٢٥ - إِلَّا إِذَا تَمَّمَ قَبْلَ الدَّعْوَى ... وَجَوَّزَا إِنْ كَانَ عَيْنٌ أَدْنَى
٣٢٢٦ - اشْتَرِ مِنْ عَيْنِي عَلَيْكَ ذَا يَصِحْ ... وَهْوَ بِغَيْرِ الْعَيْنِ لِلْفَرْدِ شُرِحَ