٩٧٣ - وَالْأَفْضَلُ الصِّيَامُ لِلْمُسَافِرِ ... وَالْفِطْرُ وَالْقَضَاءُ غَيْرُ ضَائِرِ
٩٧٤ - وَالصَّوْمُ لِلظَّاعِنِ إِنْ لَمْ يَسْتَضِرْ ... أَوْلَى وَإِنْ يُفْطِرْ وَيَقْضِ لَمْ يَضِرْ
٩٧٥ - وَصَوْمُ مَنْ لَا يَسْتَضِرُّ فِي السَّفَرْ ... أَوْلَى وَجَازَ فِطْرُهُ إِلَى أُخَرْ
٩٧٦ - كَذَاكَ مَنْ سَافَرَ وَالصَّوْمُ أَبَرْ ... لَهُ إِذَا لَمْ يَخْشَ بِالصَّوْمِ ضَرَرْ
٩٧٧ - لَوْ مَاتَ مَنْ سَافَرَ أَوْ مَنْ مَرِضَا ... قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهِ فَلَا قَضَا
٩٧٨ - وَإِنْ يَمُتْ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ ... تَلْزَمُهُ صِحَّةُ ذَاكَ الْقَدْرِ
٩٧٩ - وَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ إِنْ يُرِدْ ... فَرَّقَ أَوْ تَابَعَ فَاحْفَظْ وَاجْتَهِدْ
٩٨٠ - وَإِنْ أَتَاهُ رَمَضَانٌ آخَرُ ... فَلِلْقَضَاءِ بَعْدَهُ يُؤَخِّرُ
٩٨١ - وَمَا عَلَيْهِ فِدْيَةٌ وَلَا عَلَى ... حُبْلَى وَظِئْرٍ يَقْطُرَانِ فَشَلَا
٩٨٢ - عَلَى الْوَلِيدِ عِنْدَنَا وَالشَّيْخُ إِذْ ... يَعْجَزْ عَنِ الصَّوْمِ يُفَطَّرْ حِينَئِذْ
٩٨٣ - يُطْعِمُ مِسْكِينًا لِكُلِّ يَوْمِ ... إِطْعَامَ ذِي كَفَّارَةٍ يَا قَوْمِ
٩٨٤ - وَمَيِّتٌ أَوْصَى بِصَوْمٍ يُطْعِمُ ... وَلِيُّهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَلْزَمُ
٩٨٥ - صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ فَصَاعَ تَمْرِ ... مِسْكِينَهُ أَوْ نِصْفَ صَاعِ بُرِّ
٩٨٦ - وَلَمْ يَجُزْ تَفْرِيقَهُ وَيُطْعِمُ ... كَذَاكَ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ يَلْزَمُ
٩٨٧ - شَارِعُ نَفْلِ الصَّوْمِ يَقْضِيهِ إِذَا ... أَفْسَدَ وَالصَّلَاةُ نَفْلًا هَكَذَا
٩٨٨ - لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ ذُو الْكُفْرِ ... أَسْلَمَ فِي نَهَارِ هَذَا الشَّهْرِ
٩٨٩ - فَلْيُمْسِكَا بَاقِيَهُ وَلَا قَضَا ... فِيهِ وَصَامَا بَعْدَهُ لَا مَا مَضَى
٩٩٠ - وَلَيْسَ يَقْضِي صَاحِبُ الْإِغَمَاءِ ... وَقْتَ الْحُدُوثِ وَقَضَى فِي الْجَائِي
٩٩١ - وَإِنْ طَرَا اللَّيْلَ هِلَالُ الصَّوْمِ ... فَالشَّهْرَ يَقْضِي غَيْرَ ذَاكَ الْيَوْمِ