للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ: نَصَرْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَا عُمَيْرُ.

قَالَ: يا رسول الله هل علي من شأنها.

قال: لا تنتطح فِيهَا عَنْزَانِ.

فَرَجَعَ عُمَيْرٌ إِلَى قَوْمِهِ، وَهُمْ يختلفون في قتلها وكان لها خمسة بنون.

فَقَالَ: أَنَا قَتَلْتُهَا فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ فَذَلِكَ أَوَّلُ يَوْمٍ عَزَّ الْإِسْلَامُ فِي بَنِي خَطْمَةَ فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ بَشَرٌ كَثِيرٌ، لَمَّا رَأَوْا مِنْ عِزِّ الْإِسْلَامِ.

ثُمَّ ذَكَرَ الْبَعْثَ الدين أَسَرُوا ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ فِي إِسْلَامِهِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ.

وَذَكَرَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَيً وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

لِمَا كَانَ مِنْ قِلَّةِ أَكْلِهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، وَأَنَّهُ لَمَّا انْفَصَلَ عَنِ الْمَدِينَةِ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا وَهُوَ يُلَبِّي فَنَهَاهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْ ذَلِكَ فَأَبَى عَلَيْهِمْ وَتَوَعَّدَهُمْ بِقَطْعِ الْمِيرَةِ عَنْهُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ فَلَمَّا عَادَ إِلَى الْيَمَامَةِ مَنَعَهُمُ الْمِيرَةَ حتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم فَأَعَادَهَا إِلَيْهِمْ.

وَقَالَ بَعْضُ بَنِي حنيفة:

ومن الَّذِي لَبَّى بِمَكَّةَ مُحْرِمَا * بِرَغْمِ أَبِي سفيانَ فِي الأشهرِ الحرمِ وَبَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ المدلجي ليأخد بِثَأْرِ أَخِيهِ وَقَّاصِ بْنِ مُجَزِّزٍ يَوْمَ قُتِلَ بذي قرد فاستأذن رسول لله لِيَرْجِعَ فِي آثَارِ الْقَوْمِ فَأَذِنَ لَهُ وأمَّره عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ النَّاس فَلَمَّا قَفَلُوا أَذِنَ لِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ فِي التَّقَدُّمِ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ فَاسْتَوْقَدَ نَارًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا فَلَمَّا عَزَمَ بَعْضُهُمْ عَلَى الدُّخُولِ.

قَالَ إِنَّمَا كُنْتُ أَضْحَكُ فَلَمَّا بلغ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ: مَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ.

وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَبَعَثَ كُرْزَ بْنَ جَابِرٍ لِقَتْلِ أُولَئِكَ النَّفَرِ الَّذِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَكَانُوا مِنْ قَيْسِ من بجيلة، فاستوخموا المدينة واستوبؤها فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَهَا وَهُوَ يَسَارٌ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم ذَبَحُوهُ وَغَرَزُوا الشَّوْكَ فِي عَيْنَيْهِ وَاسْتَاقُوا اللِّقَاحَ.

فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ كُرْزَ بْنَ جَابِرٍ فِي نفر من الصحابة فجاؤوا بأولئك النفر من بجيلة مرجعه عليه السلام مِنْ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ فَأَمَرَ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِلَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَهَؤُلَاءِ النَّفَرُ إِنْ كَانُوا هُمُ الْمَذْكُورِينَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ نَفَرًا ثَمَانِيَةً مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ الْحَدِيثَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ هُمْ فَقَدْ تَقَدَّمَ قِصَّتُهُمْ مُطَوَّلَةً.

وَإِنْ كَانُوا غَيْرَهُمْ فَهَا قَدْ أَوْرَدْنَا عُيُونَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ هِشَامٍ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَغَزْوَةُ عَلِيِّ بن أبي طالب [اليمن] (١) التي غَزَاهَا مَرَّتَيْنِ.

قَالَ أَبُو عَمْرٍو الْمَدَنِيُّ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم عليا إِلَى الْيَمَنِ، وَخَالِدًا فِي جُنْدٍ آخَرَ.

وَقَالَ إِنِ اجْتَمَعْتُمْ فَالْأَمِيرُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ.

بَعْثَ خَالِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي عَدَدِ الْبُعُوثِ وَالسَّرَايَا فَيَنْبَغِي أن تكون العدة في قوله تسعاً وَثَلَاثِينَ.

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ إِلَى الشَّامِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُوَطِّئَ الْخَيْلَ تُخُومَ الْبَلْقَاءِ وَالدَّارُومَ مِنْ أَرْضِ فِلَسْطِينَ، فَتَجَهَّزَ النَّاس وَأَوْعَبَ مَعَ أُسَامَةَ المهاجرون الأولون.

قال ابن هشام:


(١) سقطت من الاصل، واستدركت من ابن هشام.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>