للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفِئَتَانِ هُمَا أَصْحَابُ الْجَمَلِ، وَأَصْحَابُ صفِّين، فإنَّهما جَمِيعًا يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا يَتَنَازَعُونَ فِي شئ مِنْ أُمُورِ الْمُلْكِ، وَمُرَاعَاةِ الْمَصَالِحِ الْعَائِدِ نَفْعُهَا عَلَى الْأُمَّةِ والرَّعايا، وَكَانَ تَرْكُ الْقِتَالِ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الصَّحابة كَمَا سَنَذْكُرُهُ * وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: ثَنَا أبو اليمان، ثنا صفوان بن عمر وقال: كَانَ أَهْلُ الشَّام سِتِّينَ أَلْفًا، فَقُتِلَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ أَلْفًا، وَكَانَ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِائَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقُتِلَ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ أَلْفًا (١) ، وَلَكِنْ كَانَ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ أَدْنَى الطَّائفتين إِلَى الحقِّ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةَ، وَأَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ كَانُوا بَاغِينَ عَلَيْهِمْ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: حدَّثني مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي أَبَا قَتَادَةَ - أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ * وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم: يقتل عمَّارا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَاتِلُهُ فِي النَّار (٢) * وَقَدْ تقدَّم الْحَدِيثُ بِطُرُقِهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ فِي أَوَّلِ الْهِجْرَةِ النَّبوية، وَمَا يَزِيدُهُ بَعْضُ الرَّافضة فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قولهم بعد: لَا أَنَالَهَا اللَّهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ مِنَ اخْتِلَاقِ الرَّوَافِضِ قَبَّحَهُمُ اللَّهُ * وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لعمَّار قَالَتْ: اشْتَكَى عمَّار شَكْوَى أَرِقَ مِنْهَا، فَغُشِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ وَنَحْنُ نَبْكِي حَوْلَهُ، فَقَالَ: مَا تَبْكُونَ؟ أَتَخْشَوْنَ أَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي؟ أَخْبَرَنِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم أنَّه تَقْتُلُنِي الْفِئَةُ الباغية، وأنَّ آخر زادي في الدُّنيا مذقة لَبَنٍ (٣) * وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حدَّثني وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: قَالَ عمَّار يَوْمَ صفِّين: ائْتُونِي بِشَرْبَةِ لَبَنٍ، فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آخَرُ شَرْبَةٍ تَشْرَبُهَا مِنَ الدُّنيا شَرْبَةُ لَبَنٍ، فَشَرِبَهَا ثمَّ تقدَّم فَقُتِل * وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي

الْبَخْتَرِيِّ، أنَّ عمَّار بْنَ يَاسِرٍ أُتى بِشَرْبَةِ لَبَنٍ فَضَحِكَ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ لِي: آخَرُ شَرَابٍ أَشْرَبُهُ لَبَنٌ حِينَ أَمُوتُ (٤) * وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عمَّار الدَّهني عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، إِذَا اخْتَلَفَ النَّاس كَانَ ابْنُ سُمَيَّةَ مَعَ الْحَقِّ (٥) * وَمَعْلُومٌ أنَّ عَمَّارًا كَانَ فِي جَيْشِ عَلِيٍّ يَوْمَ صفِّين، وَقَتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاوِيَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّام، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى قَتْلَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو الْغَادِيَةِ، رَجُلٌ مِنْ أَفْنَادِ النَّاس، وَقِيلَ: إنَّه صَحَابِيٌّ * وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ وَهُوَ أَبُو الْغَادِيَةِ مسلم، وقيل:؟ سار بْنُ أُزَيْهِرٍ الْجُهَنِيُّ مِنْ قُضَاعَةَ، وَقِيلَ: مُزَنِيٌّ، وَقِيلَ: هُمَا اثْنَانِ، سَكَنَ الشَّام ثمَّ صَارَ إلى


(١) رواه البيهقي في الدلائل ٦ / ٤١٩.
(٢) أخرجه مسلم في الفتن ح (٧٢) و (٧٣) ص (٤ / ٢٢٣٦) .
(٣) رواه البيهقي في الدلائل ٦ / ٤٢١.
(٤) رواهما الإمام أحمد في مسنده ٤ / ٣١٩، والحاكم في المستدرك ٣ / ٣٨٩.
(٥) رواه البيهقي في الدلائل ٦ / ٤٢٢.
والحاكم في المستدرك ٣ / ٣٩١ وصححه، ووافقه الذهبي.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>