للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِتْنَةُ الرَّجل فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يكفِّرها الصَّلاة والصَّدقة والأمر بالمعروف والنهي الْمُنْكَرِ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا أَعْنِي إنَّما أَعْنِي الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: ويحك، يفتح الله أَمْ يُكْسَرُ؟ قُلْتُ: بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقُ أَبَدًا، قُلْتُ: أَجَلْ، فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: فَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وإني حدَّثته حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ، قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ فَسَأَلَهُ، فقال من بالباب؟ قال: عُمَرُ (١) ، وَهَكَذَا وَقَعَ مِنْ بَعْدِ مَقْتَلِ عُمَرَ، وَقَعَتِ الْفِتَنُ فِي النَّاس، وتأكَّد ظُهُورُهَا بِمَقْتَلِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا * وَقَدْ قَالَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سفيان، عن عروة بْنِ قَيْسٍ قَالَ خَطَبَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقَالَ: إنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بَعَثَنِي إِلَى الشَّام فَحِينَ أَلْقَى بَوانِيَهُ بَثْنيةً وَعَسَلًا أَرَادَ أَنْ يُؤْثِرَ بِهَا غَيْرِي وَيَبْعَثَنِي إِلَى الْهِنْدِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ تَحْتِهِ: اصْبِرْ أيُّها الْأَمِيرُ، فإنَّ الْفِتَنَ قَدْ ظَهَرَتْ، فَقَالَ خَالِدٌ: أمَّا وَابْنُ الخطَّاب حَيٌّ فَلَا، وإنَّما ذَاكَ بَعْدَهُ * (٢) وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا فَقَالَ: أَجَدِيدٌ ثَوْبُكُ أَمْ غَسِيلٌ؟ قَالَ: بَلْ غَسِيلٌ، قَالَ: الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ قرَّة عَيْنٍ فِي الدُّنيا وَالْآخِرَةِ * (٣) وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهِ، ثمَّ قَالَ النَّسائيّ، هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، أَنْكَرَهُ يَحْيَى القطَّان عَلَى عَبْدِ الرَّزاق، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مُرْسَلًا، قَالَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ الْحَافِظُ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَعْمَرٍ، وَمَا أَحْسَبُهُ بالصَّحيح، وَاللَّهُ أَعْلَمُ * قُلْتُ: رِجَالُ إِسْنَادِهِ وَاتِّصَالِهِ عَلَى شَرْطِ الصَّحيحين وقد قيل الشَّيخان، تفرَّد معمر عن الزهري في غير ما حَدِيثٍ، ثُمَّ قَدْ رَوَى البزَّار هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا مِثْلَهُ سَوَاءً، وَقَدْ وَقَعَ مَا أَخْبَرَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فإنَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ شَهِيدًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي الْفَجْرَ فِي مِحْرَابِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ النَّبوي، عَلَى صَاحِبِهِ أَفْضَلُ الصَّلاة والسَّلام * وَقَدْ تقدَّم حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ فِي تَسْبِيحِ الْحَصَا فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثمَّ عُثْمَانَ، وقوله عليه السلام: هَذِهِ خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ * وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ المبارك، أنَّا خرج بْنُ نُبَاتَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: لمَّا بَنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، ثمَّ جَاءَ عُمَرُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، ثمَّ جَاءَ عُثْمَانُ بِحَجَرٍ فَوَضَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم: هَؤُلَاءِ يكونون خلفاء بَعْدِي * وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ قَوْلُهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ نَجَا منهنَّ فَقَدْ نَجَا، مَوْتِي، وَقَتْلُ خَلِيفَةٍ مُصْطَبِرٍ، والدَّجال، وَفِي حَدِيثِهِ الْآخَرِ، الأمر باتباع عثمان عند وقع الفتنة * وثبت في الصحيحين من


(١) أخرجه البخاري في الفتن.
باب (٤) .
ومسلم في الفتن.
باب (٧) .
(٢) رواه البيهقي في الدلائل ٦ / ٣٨٧ وفيه: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عروة بن قيس.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ج ٢ / ٨٩.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>