للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي التَّارِيخِ رَوَى فِي ذَلِكَ شَيْئًا.

وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ

حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم أقطعه أرضاً قال وأرسل معي معاوية أن أعطيها إِيَّاهُ - أَوْ قَالَ أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ - قَالَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَرْدِفْنِي خَلْفَكَ فَقُلْتُ لَا تَكُونُ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ قَالَ فَقَالَ أَعْطِنِي نَعْلَكَ فَقُلْتُ انْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ قَالَ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ مُعَاوِيَةُ أَتَيْتُهُ فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ فَذَكَّرَنِي الْحَدِيثَ - قَالَ سِمَاكٌ - فَقَالَ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ حَمْلَتُهُ بَيْنَ يَدَيَّ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ صَحِيحٌ.

وِفَادَةُ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ الْمُنْتَفِقِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: كَتَبَ إِلَيَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ الزُّبَيْرِيُّ: كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ عَرَضْتُهُ وَسَمِعْتُهُ عَلَى ما كتبت به إليك فحدث


= * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إلى المهاجر بن أبي أمية لابناء معشر أبناء ضمعاج، أقول شنوءة.
بما كان لهم فيها من ملك وموامر وعمران، وبحر وملحح ومحجر، وما كان لهم من مال أترثوه بايعت، ومالهم فيها من مال بحضرموت: أعلاها وأسفلها، مني الذمة والجوار، الله لهم جوار، والمؤمنون على ذلك أنصار.
- الصواب: أقوال شبوة.
وتروى الاقيال جمع قيل، ملك بلغة حمير.
- قوله موامر: الصواب مرامر، وهو الاراضي العامرة، وفي النهاية ومعجم البلدان: مزاهر.
- من البيان والتبيين للجاحظ ج ٢ / ٢١، والعقد الفريد باب الوفود، ونهاية الارب للقلقشندي ص ٢٢٠ ومعجم الطبراني الصغير ص ٢٤٣ والطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٨٧ وأسد الغابة ٣ / ٣٨.
* بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله إلى الاقيال العباهلة من أهل حضرموت، بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، على التيعة السائمة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس، لا خلاط، ولا وراط، ولا شناق، ولا شغار، ولا جلب، ولا جنب، وعليهم العون.
لسرايا المسلمين، على كل عشرة ما تحمل العراب فمن أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام.
شرح مفرداته: - التيعة: اسم لادنى ما يجب فيه الزكاة من الحيوان.
- التيمة: الشاة الزائدة على الاربعين حتى تبلغ الفريضة الاخرى.
- السيوب: الركاز، قال الزمخشري: يريد به المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن - خلاط: خلط الرجل ابله بإبل غيره - وراط: اخفاء الغنم عن المصدق، والشناق: هو ما بين الخمس إلى التسع.
والشغار: نكاح معروف في الجاهلية.
- من طبقات ابن سعد ج ١ / ٢٨٧ و ٣٤٩.
* هذا كتاب من محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت وذلك انك أسلمت وجعلت لك ما في يديك من الارضين والحصون وانه يؤخذ منك من كل عشرة واحد ينظر في ذلك ذو عدل وجعلت لك أن لا تظلم فيها ما قام الدين والنبي والمؤمنون عليه أنصار.
(*)

<<  <  ج: ص:  >  >>