(٢) من البخاري، وفي الاصل: أبي حمزة. (٣) في البخاري: بجمل من الامر، وفي مسلم: بأمر فصل. (٤) أخرجه البخاري في الموضع السابق حديث (٤٣٦٨) . - في قوله آمركم بأربع، وإنما ذكر خمسا قال القاضي عياض: كان الاربع ما عدا أداء الخمس، قال: وكأنه أراد إعلامهم بقواعد الايمان وفروض الاعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم اخراجه إذا وقع لهم جهاد لانهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد إلى ذكرها بعينها لانها مسببة عن الجهاد. أما النووي فقال: أما قوله أن يؤدوا خمسا من المغنم فليس عطفا على قوله " آمركم بأربع ... " وإنما هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا إلى الاربع لا واحدا منها ... - الدباء: القرع وهو جمع والواحدة دباءة. الحنتم: الجرار يجلب فيها الخمر. النقير: جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه. المقير: المزفت المطلي بالغار ... (٥) أخرجه أبو داود في الاشربة عن سليمان بن حرب، وفي كتاب السنة عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي في = (*)