هَذَا سَيِّدٌ، ولعلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * فَكَانَ هَذَا فِي هَذَا الْعَامِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.
وَاسْتَمَرَّ الْأَمْرُ فِي أَيْدِي بَنِي أُمَيَّةَ مِنْ هَذِهِ السَّنة إِلَى سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ، حَتَّى انْتَقَلَ إِلَى بَنِي العبَّاس كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ ثَنَتَانِ وَتِسْعُونَ سَنَةً، وَهَذَا لَا يُطَابِقُ أَلْفَ شَهْرٍ،
لأنَّ مُعَدَّلَ أَلْفِ شَهْرٍ ثَلَاثٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا أُخْرِجُ مِنْهَا وِلَايَةَ ابْنِ الزُّبير وَكَانَتْ تِسْعَ سِنِينَ، فَحِينَئِذٍ يَبْقَى ثَلَاثٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، فَالْجَوَابُ أنَّه وَإِنْ خَرَجَتْ وِلَايَةُ ابْنِ الزُّبير، فإنَّه لَا يَكُونُ مَا بَقِيَ مُطَابِقًا لِأَلْفِ شَهْرٍ تَحْدِيدًا، بِحَيْثُ لَا يَنْقُصُ يَوْمًا وَلَا يَزِيدُهُ، كَمَا قَالَهُ، بَلْ يَكُونُ ذَلِكَ تَقْرِيبًا، هَذَا وَجْهٌ، الثَّاني أَنَّ وِلَايَةَ ابْنِ الزُّبير كَانَتْ بِالْحِجَازِ وَالْأَهْوَازِ وَالْعِرَاقِ فِي بَعْضِ أيَّامه، وَفِي مِصْرَ فِي قَوْلٍ، وَلَمْ تَنْسَلِبْ يَدُ بَنِي أُمَيَّةَ مِنَ الشَّام أَصْلًا، وَلَا زَالَتْ دَوْلَتُهُمْ بالكلِّية فِي ذَلِكَ الْحِينِ، الثَّالث أنَّ هَذَا يَقْتَضِي دُخُولَ دَوْلَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حِسَابِ بَنِي أُمَيَّةَ، وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ أَنْ تَكُونَ دَوْلَتُهُ مَذْمُومَةً، وَهَذَا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةٍ الْإِسْلَامِ، وإنَّهم مصرِّحون بأنَّه أَحَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشدين، حَتَّى قَرَنُوا أيَّامه تَابِعَةً لأيَّام الْأَرْبَعَةِ، وَحَتَّى اخْتَلَفُوا فِي أيُّهما أَفْضَلُ؟ هُوَ أَوْ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَحَدِ الصَّحابة، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا أَرَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ حُجَّةً إِلَّا قَوْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَإِذَا عُلِمَ هَذَا، فَإِنْ أخرج أيَّامه من حسابه إنحرم حِسَابُهُ، وَإِنْ أَدْخَلَهَا فِيهِ مَذْمُومَةً، خَالَفَ الْأَئِمَّةَ، وهذا مالا مَحِيدَ عَنْهُ * وَكُلُّ هَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَكَارَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ * وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ أَبِي العبَّاس، سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي بَنِي أُمَيَّةَ مَا لَمْ يَخْتَلِفُوا بَيْنَهُمْ * حدَّثنا ابْنُ وهب عن حرملة بن عمران عن سعد بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: الْأَمْرُ لَهُمْ حَتَّى يَقْتُلُوا قَتِيلَهُمْ، وَيَتَنَافَسُوا بَيْنَهُمْ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ عليهم أقواماً من المشرق يقتلوهم بدداً ويحصروهم عدداَّ، وَاللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ سَنَةً إِلَّا مَلَكْنَا سَنَتَيْنِ، وَلَا يَمْلِكُونَ سَنَتَيْنِ إِلَّا مَلَكْنَا أَرْبَعًا * وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ: حدَّثنا الْوَلِيدُ بْنُ مسلم عن حصين بن الوليد عن الزُّهريّ بن الوليد سمعت أمّ الدَّرداء سَمِعْتُ أَبَا الدَّرداء يَقُولُ: إِذَا قُتِلَ الْخَلِيفَةُ الشَّاب مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ بَيْنَ الشَّام وَالْعِرَاقِ مظلوماً، ما لم تزل طاعة يستخف بها، ودوم مُسْفُوكٌ بِغَيْرِ حَقٍّ - يَعْنِي الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ - وَمِثْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إنَّما تُقَالُ عَنْ تَوْقِيفٍ.
الْإِخْبَارِ عَنْ دَوْلَةِ بَنِي العبَّاس وَكَانَ ظُهُورُهُمْ من خراسان فِي سَنَةِ ثِنْتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ العبَّاس، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حدَّثني أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيطٍ قَالَ، قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عبَّاس عَلَى مُعَاوِيَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ، فَأَجَازَهُ فَأَحْسَنَ جَائِزَتَهُ.
ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا العبَّاس هَلْ [تَكُونُ] لَكُمْ دَوْلَةٌ؟ فَقَالَ: أَعْفِنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَتُخْبِرَنِّي، قَالَ: نَعَمْ، فَأَخْبَرَهُ،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute