للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.

فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لا يصنع ذلك إلا مجهل أَمْرَ اللَّهِ.

فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يا بن

أَخِي.

فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.

وَرَوَاهُ التِّرمذي وَالنَّسَائِيُّ جَمِيعًا عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ بِهِ.

وَقَالَ: التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي التَّيْمِيَّ - حَدَّثَنِي غُنَيْمٌ.

قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا وَهَذَا كَافِرٌ بِالْعُرُشِ - يَعْنِي مُعَاوِيَةَ - هَكَذَا رَوَاهُ مُخْتَصَرًا.

وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ وَمَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ أَرْبَعَتُهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْخَانَ التَّيْمِيِّ سَمِعْتُ غنيم بن قيس سألت سعد بن أبي وَقَّاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ.

قَالَ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ - يَعْنِي مُعَاوِيَةَ - وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ سَأَلْتُ سَعْدًا: عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ.

فَقَالَ: فَعَلْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ - يَعْنِي مَكَّةَ وَيَعْنِي بِهِ مُعَاوِيَةَ - وَهَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي أَصَحُّ إِسْنَادًا وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ اعْتِضَادًا لا اعتماداً والأول صحيح الإسناد وهذا أَصْرَحُ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ هَذَا.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى.

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى.

قَالَ: إِنَّمَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا بَعْدَ ذَلِكَ الْعَامِ.

رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا دَاوُدُ - يعني القطان - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ وَالثَّالِثَةُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةُ الَّتِي مَعَ حِجَّتِهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طُرُقٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا.

وَرَوَاهُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَشِهَابِ بْنِ عَبَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ فَذَكَرَهُ.

وَقَالَ: الرَّابِعَةُ الَّتِي قَرَنَهَا مَعَ حَجَّتِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ حَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ صدوق إلا أنه ربما يهم في الشئ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عبَّاس عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول بِوَادِي الْعَقِيقِ: أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ.

فَلَعَلَّ هَذَا مُسْتَنَدُ ابْنِ عبَّاس فِيمَا حَكَاهُ.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>