للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن رافع موصولا وعنه بين صلاتي المغرب والعشاء (١). وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى وبهز قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، حدثنا عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي أحدا منه شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله يبتسم (٢). وقال أحمد: حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مغفل قال: كنا نحاصر قصر خيبر فألقي إلينا جراب فيه شحم، فذهبت فأخذته فرأيت النبي فاستحيت وقد أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة (٣). ورواه مسلم أيضا عن شيبان بن فروخ، عن عثمان بن المغيرة. وقال ابن إسحاق: وحدثني من لا اتهم عن عبد الله بن مغفل المزني قال: أصبت من فئ خيبر جراب شحم، قال: فاحتملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي، قال: فلقيني صاحب المغانم، الذي جعل عليها فأخذ بناحيته وقال: هلم حتى نقسمه بين المسلمين، قال: وقلت لا والله لا أعطيكه قال: وجعل يجاذبني الجراب قال: فرآنا رسول الله ونحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا ثم قال لصاحب المغانم: خل بينه وبينه، قال: فأرسله فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الامام مالك في تحريمه شحوم ذبائح اليهود وما كان غلبهم عليه غيرهم من المسلمين لان الله تعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال لكم. قال وليس هذا من طعامهم فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفيه نظر وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالا لهم والله أعلم. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا يخمس ويعضد ذلك ما رواه الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو معاوية، حدثنا إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله فقال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجئ فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف. تفرد به أبو داود وهو حسن (٤).

[ذكر قصة صفية بنت حيي النضرية]

كان من شأنها أنه لما أجلى رسول الله يهود بني النضير من المدينة كما تقدم، فذهب عامتهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب وبنو أبي الحقيق، وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ، ثم لما تأهلت للتزويج تزوجها بعض بني عمها فلما زفت إليه، وأدخلت إليه بنى بها ومضى على ذلك ليالي رأت في منامها كأن قمر السماء قد سقط في حجرها فقصت رؤياها على ابن عمها فلطم وجهها وقال أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك. فما


(١) الخبران في الدلائل للبيهقي ٤/ ٢٤٢.
(٢) رواه البخاري في باب غزوة خيبر. ومسلم في الجهاد ٢٥ باب ح ٧٢.
(٣) المصدر السابق.
(٤) أخرجه أبو داود في الجهاد باب: النهي عن النهبى (ح: ٢٧٠٤) (ص: ٣/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>