(٢) في الاستيعاب وأسد الغابة، أبو هنيدة. (٣) الخبر في الاستيعاب على هامش الإصابة ٣/ ٦٤٢ وانظر ترجمته في أسد الغابة ٥/ ٨٠ والإصابة ٣/ ٦٢٨. ودلائل النبوة للبيهقي ج ٥/ ٣٤٩، وانظر التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ١٧٥ - ١٧٦) ورواه الطبراني، والبزار وأبو نعيم بنحوه. وابن سعد في الطبقات ١/ ٣٤٩ في وفد حضرموت. أما الكتب التي كتبها النبي ﷺ لوائل بن حجر: - من المعجم الصغير للطبراني ص ٢٤٣، ومعجم البلدان مادة (يبعث) فيه:
• بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبي أمية لأبناء معشر أبناء ضمعاج، أقول شنوءة. بما كان لهم فيها من ملك وموامر وعمران، وبحر وملحح ومحجر، وما كان لهم من مال أترثوه بايعت، ومالهم فيها من مال بحضرموت: أعلاها وأسفلها، مني الذمة والجوار، الله لهم جوار، والمؤمنون على ذلك أنصار. - الصواب: أقوال شبوة. وتروى الأقيال جمع قيل، ملك بلغة حمير. - قوله موامر: الصواب مرامر، وهو الأراضي العامرة، وفي النهاية ومعجم البلدان: مزاهر. - من البيان والتبيين للجاحظ ج ٢/ ٢١، والعقد الفريد باب الوفود، ونهاية الإرب للقلقشندي ص ٢٢٠ ومعجم الطبراني الصغير ص ٢٤٣ والطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٨٧ وأسد الغابة ٣/ ٣٨. • بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت، بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، على التيعة السائمة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس، لا خلاط، ولا وراط، ولا شناق، ولا شغار، ولا جلب، ولا جنب، وعليهم العون. لسرايا المسلمين، على كل عشرة ما تحمل العراب فمن أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام. شرح مفرداته: - التيعة: اسم لأدنى ما يجب فيه الزكاة من الحيوان. - التيمة: الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى. - السيوب: الركاز، قال الزمخشري: يريد به المال المدفون في الجاهلية، أو المعدن - خلاط: خلط الرجل إبله بإبل غيره - وراط: اخفاء الغنم عن المصدق، والشناق: هو ما بين الخمس إلى التسع. والشغار: نكاح معروف في الجاهلية. - من طبقات ابن سعد ج ١/ ٢٨٧ و ٣٤٩.
• هذا كتاب من محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت وذلك انك أسلمت وجعلت لك ما في يديك من الأرضين والحصون وانه يؤخذ منك من كل عشرة واحد ينظر في ذلك ذو عدل وجعلت لك أن لا تظلم فيها ما قام الدين والنبي والمؤمنون عليه أنصار.