(٢) من البخاري، وفي الأصل: أبي حمزة. (٣) في البخاري: بجمل من الامر، وفي مسلم: بأمر فصل. (٤) أخرجه البخاري في الموضع السابق حديث (٤٣٦٨). - في قوله آمركم بأربع، وإنما ذكر خمسا قال القاضي عياض: كان الأربع ما عدا أداء الخمس، قال: وكأنه أراد إعلامهم بقواعد الايمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم اخراجه إذا وقع لهم جهاد لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد إلى ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد. أما النووي فقال: أما قوله أن يؤدوا خمسا من المغنم فليس عطفا على قوله " آمركم بأربع … " وإنما هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدا منها … - الدباء: القرع وهو جمع والواحدة دباءة. الحنتم: الجرار يجلب فيها الخمر. النقير: جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه. المقير: المزفت المطلي بالغار … (٥) أخرجه أبو داود في الأشربة عن سليمان بن حرب، وفي كتاب السنة عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي في الأشربة وقال حسن صحيح. والنسائي في العلم، والايمان. وما لك في الموطأ في الأشربة. وأخرجه البخاري في أكثر من موضع: في الايمان، وفي كتاب الخمس، وفي كتاب العلم، والصلاة، والزكاة، وفي الأدب. والتوحيد.