للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وفد بني عبد القيس]

ثم قال البخاري بعد وفد بني تميم: باب وفد عبد القيس حدثنا أبو إسحاق (١) حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا قرة، عن أبي جمرة (٢) قال: قلت لابن عباس: إن لي جرة ينتبذ لي فيها فاشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح؟ فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله فقال " مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى " فقال: يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فحدثنا بجميل (٣) من الامر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا به من وراءنا. قال: " آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، الايمان بالله هل تدرون مع الايمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهلكم عن أربع، ما ينتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت " (٤). وهكذا رواه مسلم من حديث قرة بن خالد عن أبي جمرة وله طرق في الصحيحين عن أبي جمرة. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة عن أبي جمرة سمعت ابن عباس يقول: إن وفد عبد القيس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه قال " ممن القوم؟ " قالوا من ربيعة. قال: " مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى " فقالوا يا رسول الله: إنا حي من ربيعة وإنا نأتيك شقة بعيدة، وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نصل إليك في شهر حرام فمرنا بأمر فصل ندعوا إليه من وراءنا وندخل به الجنة. فقال رسول الله : " آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالايمان بالله وحده أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت - وربما قال والمقير - فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم " (٥) وقد أخرجاه صاحبا الصحيحين من حديث شعبة بنحوه، وقد رواه مسلم من


(١) في البخاري: إسحاق.
(٢) من البخاري، وفي الأصل: أبي حمزة.
(٣) في البخاري: بجمل من الامر، وفي مسلم: بأمر فصل.
(٤) أخرجه البخاري في الموضع السابق حديث (٤٣٦٨).
- في قوله آمركم بأربع، وإنما ذكر خمسا قال القاضي عياض: كان الأربع ما عدا أداء الخمس، قال: وكأنه أراد إعلامهم بقواعد الايمان وفروض الأعيان، ثم أعلمهم بما يلزمهم اخراجه إذا وقع لهم جهاد لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد إلى ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد.
أما النووي فقال: أما قوله أن يؤدوا خمسا من المغنم فليس عطفا على قوله " آمركم بأربع … " وإنما هو عطف على قوله بأربع فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدا منها … - الدباء: القرع وهو جمع والواحدة دباءة. الحنتم: الجرار يجلب فيها الخمر. النقير: جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه. المقير: المزفت المطلي بالغار …
(٥) أخرجه أبو داود في الأشربة عن سليمان بن حرب، وفي كتاب السنة عن أحمد بن حنبل. وأخرجه الترمذي في الأشربة وقال حسن صحيح. والنسائي في العلم، والايمان. وما لك في الموطأ في الأشربة.
وأخرجه البخاري في أكثر من موضع: في الايمان، وفي كتاب الخمس، وفي كتاب العلم، والصلاة، والزكاة، وفي الأدب. والتوحيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>