للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اعترض بعض أهل الشقاق على الرسول]

قال البخاري: ثنا قبيصة ثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: لما قسم النبي قسمة حنين قال رجل من الأنصار: ما أراد بها وجه الله، قال: فأتيت رسول الله فأخبرته فتغير وجهه ثم قال " رحمة الله على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ". ورواه مسلم من حديث الأعمش به. ثم قال البخاري ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر النبي ناسا، أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا فقال رجل: ما أريد بهذه القسمة وجه الله. فقلت: لأخبرن النبي ، [فأخبرته] (١) فقال " رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ". وهكذا رواه من حديث منصور عن المعتمر به. وفي رواية البخاري: فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله، فقلت والله لأخبرن رسول الله فأتيته فأخبرته فقال " من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر " (٢). وقال محمد ابن إسحاق: وحدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن مقسم، أبي القاسم، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي، حتى أتينا عبد الله بن عمرو ابن العاص، وهو يطوف بالبيت، معلقا نعله بيده، فقلنا له هل حضرت رسول الله حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم جاء رجل من بني تميم، يقال له ذو الخويصرة، فوقف عليه وهو يعطي الناس فقال له: يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم، فقال رسول الله " أجل فكيف رأيت؟ " قال لم أرك عدلت، قال: فغضب النبي فقال " ويحك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ " فقال عمر بن الخطاب: ألا نقتله؟ فقال " دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل، فلا يوجد شئ ثم في القدح فلا يوجد شئ، ثم في الفوق، (٣) فلا يوجد شئ سبق الفرث والدم " وقال الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: أتى رجل بالجعرانة النبي منصرفه من حنين، وفي ثوب بلال فضة ورسول الله يقبض منها ويعطي الناس، فقال: يا محمد اعدل، قال: " ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل " فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله فأقتل


(١) من صحيح البخاري.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي - باب غزوة حنين، وفي كتاب فرض الخمس - باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم. ورواه مسلم في الزكاة (٤٦) باب. الحديث (١٤٠).
(٣) القدح: السهم. والفوق: طرف السهم الذي يباشر الوتر. والخبر في سيرة ابن هشام ج ٤/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>