للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حنيفة: لا يحجر بسبب سفه ولا يرد تصرفه مطلقًا، وعند أبي يوسف ومحمد: يحجر عليه في تصرفات لا تصح مع الهزل كالبيع والهبة وغيرهما، ولا يحجر عليه في غيرها؛ كالطلاق ونحوه إلى آخر ما ذكر من المذاهب، انتهى.

وقال الحافظ (١): وأشار البخاري بما ذكر من أحاديث الباب إلى التفصيل بين من ظهرت منه الإضاعة فيرد تصرفه فيما إذا كان في الشيء الكثير أو المستغرق، وعليه تحمل قصة المدبر، وبين ما إذا كان في الشيء اليسير أو جعل له شرطًا يأمن به من إفساد ماله فلا يرد، وعليه تحمل قصة الذي كان يخدع، انتهى.

[(٤ - باب كلام الخصوم بعضهم في بعضهم)]

أي: فيما لا يوجب حدًا ولا تعزيرًا فلا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، انتهى [من "الفتح"] (٢).

وفي "الفيض" (٣): يعني: إذا عاب أحد الخصمين على الآخر بحضرة القاضي، فهل فيه تعزير؟ انتهى، وهكذا قال العيني (٤).

[(٥ - باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة)]

أي: بأحوالهم، أو بعد معرفتهم بالحكم ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم.

ثم قال الحافظ: ذكر المصنف حديث أبي هريرة في إرادة تحريق البيوت على الذين لا يشهدون الصلاة، وغرضه منه أنه إذا أحرقها عليهم بادروا بالخروج منها، فثبتت مشروعية الاقتصار على إخراج أهل المعصية


(١) "فتح الباري" (٥/ ٧١).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٧٣).
(٣) "فيض الباري" (٣/ ٥٨٨).
(٤) "عمدة القاري" (٩/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>