للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٤ - كتاب كفارات الأيمان]

[(١ - باب كفارات الأيمان)]

كذا في نسخة "الفتح" و"العيني" بلفظ "كتاب"، وأما في النسخ الهندية ففيها بلفظ باب.

قال العلامة العيني (١): هكذا في رواية أبي ذر عن المستملي، وفي رواية غيره "باب"، والكفارات جمع كفارة على وزن فعالة بالتشديد من الكفر، وهو التغطية، ومنه قيل للزارع: كافر؛ لأنه يغطي البذر، وكذلك الكفارة؛ لأنها تكفر الذنب، أي: تستره، ومنه تكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به، وفي الاصطلاح: الكفارة ما يكفر به من صدقة ونحوها، انتهى.

وقول الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. . .} إلخ [المائدة: ٨٩] ذكر الشرَّاح في ضمن هذه الترجمة عدة فروعاتٍ خلافيةً.

قال الحافظ (٢): وقد تمسك به من قال بتعين العدد المذكور، وهو قول الجمهور خلافًا لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة واحدًا كفى، وهو مروي عن الحسن، ولمن قال كذلك، لكن قال عشرة أيام متوالية، وهو مروي عن الأوزاعي.

قوله: (وما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. . .) إلخ، يشير إلى حديث كعب بن عجرة الموصول في الباب.

قوله: (ويذكر عن ابن عباس) أما أثر ابن عباس فوصله سفيان الثوري في "تفسيره" (٣)، قال: كل شيء في القرآن أو نحو قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} الآية [البقرة: ١٩٦] فهو فيه مخيَّر، وما كان {فَمَنْ لَمْ


(١) "عمدة القاري" (١٥/ ٧٥١).
(٢) "فتح الباري" (١١/ ٥٩٤).
(٣) "تفسير سفيان الثوري" (ص ٦١)، (رقم ٧٩/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>