للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتب الشيخ في "البذل" (١): ذهب الجمهور إلى استحبابه وعدم وجوبه، وتمسكوا بحديث عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء"، إلى آخر ما بسط الشيخ، وبسط الكلام على ذلك في "الأوجز" (٢) أيضًا، وفيه: قال العيني (٣): ذهب طائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه، وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف، وذلك يسمى عند العرب وضوءًا، قالوا: وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عند النوم الوضوء الكامل، إلى آخر ما فيه.

[(٢٨ - باب إذا التقى الختانان)]

أجمع الشرَّاح على أن المراد بالتقائهما الإيلاج، ومجرد الالتقاء لا يوجب الغسل عند أحد، وهل هو مجاز عن الإيلاج؟

والأوجه عندي: أنه لازم للإيلاج، ليس بمجاز عنه، والبسط في "الأوجز" (٤)، وبسط الكلام على المسألة في هامش "اللامع" أيضًا، وفيه: قال ابن العربي في "شرح الترمذي" (٥): هذه المسألة عظيمة الموقع في الدين مهمة في مسائل الدين، وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم لم يروا غسلًا إلا من الإنزال، ثم روي أنهم رجعوا عن ذلك، ثم روي عن عمر أنه قال: من خالف ذلك جعلته نكالًا، وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وما خالف في ذلك إلا داود ولا يعبأ بخلافه، فإنه لولا الخلاف ما عرف، وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك، وحكمه أن الغسل مستحب، وهو أحد أئمة الدين وأجلّ علماء المسلمين معرفةً وعدلًا، وما بهذه المسألة من خلاف، فإن الصحابة اختلفوا فيها ثم


(١) "بذل المجهود" (٢/ ١٨٨).
(٢) "أوجز المسالك" (١/ ٥١٨).
(٣) "عمدة القاري" (٣/ ٧٨).
(٤) انظر: "أوجز المسالك" (١/ ٥٠٩)، و"لامع الدراري" (٢/ ٢٣١).
(٥) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>