للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فتارة يقول كذا وتارة يقول كذا، انتهى.

قال العيني (٢): احتج بالحديث أصحابنا على أن إجابة المؤذن واجبة، وبه قال ابن وهب من المالكية، وهو مذهب الظاهرية، وقال الأئمة الثلاثة: مستحبة، وهو اختيار الطحاوي، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٣): يجيب وجوبًا، وقال الحلواني: ندبًا، انتهى.

[(٨ - باب الدعاء عند النداء)]

أي: عند تمام النداء لرواية مسلم بلفظ: "قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة"، وكأن المصنف لم يقيَّده بذلك اتباعًا لإطلاق الحديث، واستدل بحديث الباب الطحاوي على أن الإجابة المعروفة ليس بواجب، انتهى.

قلت: ولعل إليه ميل المصنف، وأجاد في ذكر هذا الباب بعد الباب السابق.

[(٩ - باب الاستهام في الأذان. . .) إلخ]

الشرَّاح سكتوا عن غرض الإمام ويحتمل عندي في غرض الترجمة أنه أراد بيان جواز الاستهام لذلك خاصة أو مطلقًا خلافًا لمن قال: إن القرعة منسوخة، أو يقال: إنه رد على من قال بجواز الأكثر من مؤذن واحد.

قوله: (ويذكر. . .) إلخ، لعله - رضي الله عنه - ذكره لتعيين معنى الاستهام؛ لأن الشرَّاح اختلفوا في معناه هل هو الاقتراع أو الترامي بالسهام.

قوله: (فأقرع بينهم سعد) كتب الشيخ في "اللامع" (٤): القرعة منسوخة


(١) "فتح الباري" (٢/ ٩١).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ١٥٦).
(٣) "الدر المختار" (٢/ ٦٥).
(٤) "لامع الدراري" (٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>