للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن سيرين أنه قال في رجل يقتله رجلان: يقتل أحدهما وتؤخذ الدية من الآخر، وعن الشعبي: أنهما يدفعان إلى وليه، ويقتل من شاء منهما ويعفو عن الآخر، وعن الظاهرية: أنه لا قود بل الواجب الدية، انتهى.

قوله: (وقد أقاد أبو بكر من لطمة. . .) إلخ، سيأتي الكلام على تحقيق المسألة ومذاهب الأئمة في محله في "باب إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب. . ." إلخ، في آخر هذا الكتاب.

[(٢١ - باب القسامة)]

قال العلامة العيني (١): أي: هذا باب في بيان القسامة وأحكامها، والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين مصدر أقسم قسمًا وقسامةً، وفي بعض النسخ: "كتاب القسامة" والصحيح أنها اسم للأيمان، وقال الأزهري: إنها اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول، انتهى.

قال الحافظ (٢): قال القاضي عياض (٣): حديث القسامة أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام، وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة والسلف، من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين، واختلفوا في صورة الأخذ به، وروي التوقف عن الأخذ به عن طائفة، فلم يرو القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكمًا، وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله وإبراهيم بن علية، وإليه ينحو البخاري، وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه، انتهى.

قال العيني (٤): في الحديث مشروعية القسامة في الدم، وهو أمر كان في الجاهلية، فأقرّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (١٦/ ١٧٠).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٢٣٥).
(٣) "الإكمال" (٥/ ٤٤٨).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>