للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥٢ - باب إذا حرّق المشرك المسلم هل يحرق؟)

أي: جزاء بفعله، وكأنه أشار بذلك إلى تخصيص النهي في قوله: "لا يعذب بعذاب الله" بما إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص. وليس في حديث الباب التصريح بأن العرنيين فعلوا ذلك بالرعاء، لكنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه عند مسلم عن أنس قال: "إنما سمل النبي - صلى الله عليه وسلم - أعين العرنيين لأنهم سملوا أعين الرعاء". قال ابن بطال (١): ولو لم يرد ذلك لكان أخذ ذلك من قصة العرنيين بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز سمل أعينهم وهو تعذيب بالنار ولو لم يفعلوا ذلك بالمسلمين فجوازه إن فعلوه أولى، انتهى من "الفتح" (٢).

[(١٥٣ - باب)]

بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب السابق، والمناسبة بينهما أن لا يتجاوز بالتحريق، حيث يجوز إلى من لم يستوجب ذلك، فإنه أورد فيه حديث أبي هريرة في تحريق قرية النمل، وأشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه: "أن الله أوحى إليه: فهلا نملة واحدة" ولا يخفى أن صحة الاستدلال بذلك متوقفة على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا؟ انتهى من "الفتح" (٣).

[(١٥٤ - باب حرق الدور والنخيل)]

أي: التي للمشركين، كذا وقع في جميع النسخ: "حرق"، وضبطوه بفتح أوله وإسكان الراء، وفيه نظر؛ لأنه لا يقال في المصدر: "حرق"، وإنما يقال: تحريق وإحراق؛ لأنه رباعي، انتهى من "الفتح" (٤). وتعقب عليه العلامة العيني (٥) بأنه يجوز أن يكون الحرق اسمًا للإحراق. . . إلى آخر ما بسط.


(١) (٥/ ١٧٩).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ١٥٣).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ١٥٤).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ١٥٤).
(٥) "عمدة القاري" (١٠/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>