للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): أورد الرافعي وغيره حديثًا ضعيفًا: "لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان"، قال ابن الصلاح: لم أجده، وقد أخرجه ابن حبان في "الضعفاء"، وابن أبي حاتم في "العلل"، ولو لم يعارضه هذا الحديث الصحيح لم يكن صالحًا لأن يحتج به، انتهى.

وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (٢): أي: أنه جائز، وعندي أن غرضه إثبات طهارة الغسالة، إذ النفض لا يخلو عن إصابة الرشاش بالبدن، انتهى.

[(١٩ - باب من بدأ بشق رأسه. . .) إلخ]

البداية بالرأس لكونه أكثر شعثًا من بقية البدن، وباليمين مثل دأبه في الطهور وغيره، واختلف الحنفية في أنه هل يبدأ بالرأس؟ وهو الأصح وظاهر الرواية، وقيل: يبدأ بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ويثلث بالرأس، وقيل: يثني بالرأس ويثلث بالمنكب الأيسر، قاله ابن عابدين (٣): وفي "المغني" (٤): ويبدأ بشقه الأيمن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيمن في طهوره.

وقال النووي في "شرح المهذب" (٥) في بيان سنن الغسل: والابتداء بالأيامن، فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، وهذا متفق على استحبابه، وقال الرافعي في مكملات الغسل: الرابع يفيض الماء على رأسه ثم على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر، انتهى.

ويحتمل عندي: أن المؤلف نبَّه بهذه الترجمة على أن البداية بالوضوء كما روي من دأبه - عليه السلام - ليس بواجب، بل يجوز البداية بالرأس أيضًا.


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٦٢).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١١٥)
(٣) "رد المحتار" (١/ ٢٩٥).
(٤) "المغني" (١/ ٢٨٧).
(٥) "المجموع شرح المهذب" (٢/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>