للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الشيخ: ها هنا تقرير أنيق كتبه حبيبنا مولانا محمد يحيى الكاندهلوي - أدخله الله تعالى جنة الفردوس - عن شيخه وشيخنا مولانا الشيخ رشيد أحمد الكَنكَوهي - جعله الله مع النبيين والصديقين -، قال الأستاذ - أدام الله علوه ومجده، وأفاض على العالمين بره ورفده -: قد اختلفت أقوال فقهائنا الخفية - كثّر الله جمعهم - في طهارة المخرج واليد إذا بقيت رائحة النجاسة بعد زوال أجرامها، فمنهم من حكم بالطهارة إذا زال جرمها وإن بقيت منها رائحة، ومنهم من ذهب إلى أنها لا تطهر إذًا إلا إذا بقي من أثرها ما يتعسر إزالته، ولعل مبنى الاختلاف ما اختلف فيه من حقيقة الرائحة هل هي بانفصال أجزاء صغار من ذي الرائحة التي لا تدرك بصغرها، أو بتكيف الهواء بكيفية الرائحة؟. . . إلى آخر ما بسطه في "البذل".

قلت: ولعل الإمام البخاري أراد بالترجمة التنبيه على هذا الاختلاف، ورجح أن مسح اليد لم يكن للتطهير بل للتنظيف، كما يدل عليه قوله في الترجمة: "لتكون أنقى"، وإليه أشار الشيخ الكَنكَوهي قُدِّس سرُّه في "الكوكب" فقال في رواية ميمونة هذه التي في الباب: هذا الدلك للمبالغة في التنظيف بإزالة ما عسى أن يبقى شيء من الدسومة بعد زوال عين النجس ليكون أبعد من الكراهية والتنفر في غسل سائر الأعضاء لا سيما المضمضة والاستنشاق، انتهى.

وقد كتب مولانا محمد حسن المكي في "تقريره": مسح اليد بالتراب ثابت لكن في هذا الزمان تشبه بالهنود فالأولى تركه، وكان الشيخ قُدِّس سرُّه قد يقول: لا اعتبار لهذا التشبه، انتهى.

[(٩ - باب هل يدخل الجنب يده. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): نعم يجوز له ذلك وإن كان الأولى أن يغسلها، وإلى هذا أشار بإيراد الروايات والآثار الدالة على جواز الأمرين


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٢١٧ - ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>