للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعضاء، فالأول وظيفة اليمين، والثاني وظيفة اليسار، ولا يبعد أيضًا أنه نبَّه بالترجمة على ترجيح صب الماء باليمنى على اليسرى لما في ذلك من اختلاف الروايات، ففي "سنن أبي داود" (١) من حديث مسدد بسنده إلى عائشة: و"يصب الماء على يده اليمنى"، وفي أخرى له عن ميمونة: "فأكفأ الإناء على يده اليمنى"، قال الخطابي: محله ها هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء، فأما إذا كان ضيقًا كالقمقم فإنه يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه، انتهى.

وفيه على قول الشيخ: والرواية وإن كانت دالة. . . إلخ.

قال الحافظ (٢): اعترض على المصنف بأن الدعوى أعم من الدليل، والجواب: أن ذلك في غسل الفرج بالنص وفي غيره بما عرف من شأنه أنه كان يحب التيامن، انتهى.

قلت: والأوجه منه: أنه تقدم قريبًا في باب المضمضة حديث ميمونة هذا، وفيه: "فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه"، فهذا نص في إفراغ اليمين على اليسار في غير الفرج، ونظر المؤلف يكون على جميع الروايات فيوردها في غير مظانها تشحيذًا للأذهان، انتهى.

[(١١ - باب تفريق الغسل والوضوء)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني بذلك إثبات جواز التفريق بين أركانهما، فهو رد على من ذهب إلى فرضية الموالاة، انتهى.

وفي هامشه: الظاهر في غرض الترجمة الرد على وجوب الموالاة، وعليه بنى الشرَّاح كلامهم.

وذكر الكرماني (٤) فيه احتمالًا آخر إذ قال: إن قلت: ما معنى


(١) "سنن أبي داود" (ح: ٢٤٢، ٢٤٥).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٧٥، ٣٧٦).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٢٢١).
(٤) "شرح الكرماني" (٣/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>