للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٦ - باب من توضأ في الجنابة. . .) إلخ]

تقدم في الباب الأول من كتاب الغسل الاختلاف في أن الوضوء سُنَّة مستقلة أو تقديم لأعضاء الوضوء، والترجمة تؤيد الثانية، والاستدلال بالرواية خفية، وقيل: كان الأليق بهذا الباب حديث عائشة المتقدم بلفظ: "ثم غسل سائر جسده"، وقيل: قرينة الحال والعرف يخص أعضاء الوضوء، وقيل: الترجمة تعين المراد بالحديث أن المراد من قوله: "جسده" أي: ما خلا أعضاء الوضوء، واختار الحافظ أن البخاري حمل قوله: "ثم غسل جسده" على المجاز بقرينة قوله: "ثم غسل رجليه"، فإن كانا داخلين في الجسد فأي حاجة إلى غسلهما بعد، وهذا أشبه بتصرفات البخاري إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى، انتهى مختصرًا من "الفتح" (١).

وأطال السندي (٢): في استدلال المؤلف بهذا الحديث على الترجمة.

وكتب شيخ المشايخ في "تراجمه" (٣): غرض المصنف أن إعادة غسل سائر أعضاء الوضوء غير لازم، والاستدلال بظاهر الحديث.

وفي "الأوجز" (٤): الوضوء في الغسل، أوجبه داود مطلقًا، وقال قوم: إذا كان الفعل مما يوجب الجنابة والحدث، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: إن الغسل يجزئهما، قاله القاري (٥).

وقال ابن قدامة في "المغني" (٦): إن لم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركًا للاختيار، يعني: يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى:


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٨٣).
(٢) انظر: "حاشية السندي" (١/ ٦٠).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١١٤).
(٤) "أوجز المسالك" (١/ ٤٩٨).
(٥) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٣٣).
(٦) "المغني" (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>