للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما في بعض طرق الحديث، إلى آخر ما بسط الحافظ من الكلام على الروايات المختلفة الواردة في هذا الباب وترجيح ما هو الراجح عنده، ومسألة الباب خلافية تقدم في أوائل النكاح في "باب الحرة تحت العبد".

وفي "الفيض" (١): خالف أبا حنيفة وجعل لها الخيار إن كانت تحت العبد، وإن كانت تحت الحر فلا خيار لها.

[(١٦ - باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - في زوج بريرة)]

أي: عند بريرة لترجع إلى عصمته، قال ابن المنيِّر: موقع هذه الترجمة من الفقه تسويغ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه أن يحط عنه أو يسقط ونحو ذلك، انتهى من "الفتح" (٢).

[(١٧ - باب)]

(بغير ترجمة)، قال الحافظ (٣): كذا لهم بغير ترجمة وهو من متعلقات ما قبله، ثم بسط الحافظ الكلام على حديث قصة بريرة من ذكر اختلاف الروايات وترجيح ما هو الراجح عنده، وفي ذكر ما يستفاد منه من الفوائد الكثيرة فارجع إليه لو شئت.

قال العيني (٤): قوله: "باب" أي: هذا باب ذكره مجردًا لأنه كالفصل لما قبله، وقد جرت عادته بذلك كما يذكر الفقهاء في كتبهم: فصل، بعد ذكر لفظة كتاب أو باب، انتهى.

(١٨ - باب قول الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: ٢٢١])

لم يبتّ البخاري حكم المسألة لقيام الاحتمال عنده في تأويلها فالأكثر أنها على العموم وأنها خصت بآية المائدة، وعن بعض السلف أن المراد


(١) "فيض الباري" (٥/ ٥٨٩).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٤٠٨).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤١٠).
(٤) "عمدة القاري" (١٤/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>