للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وسيأتي في "كتاب اللباس" في "باب ما وطئ من التصاوير" حديث عائشة: "فجعلناه وسادة".

وفي هامشه: وفيه دليل لمن قال: إن امتناع الملائكة مخصوص بغير المهانة، كما رجحه ابن الهمام.

وبسط في الحاشية الكلام عليها، وفيها عن "موطأ محمد": وبهذا نأخذ ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط، أو فراش يفترش، أو وسادة فلا بأس بذلك، وإنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصبًا، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، انتهى من هامش "اللامع" (١).

وسيأتي شيء من الكلام عليه في "كتاب اللباس"، إن شاء الله.

[(٣٣ - باب من قتل دون ماله)]

وفي نسخة الشروح "قاتل" بدل "قتل".

قال الكرماني (٢): قوله: "دون ماله" أي: عند ماله، وقال القرطبي: "دون" في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت، ويستعمل للسببية على المجاز، ووجهه أن الذي يقاتل على ماله إنما يجعله خلفه أو تحته، ثم يقاتل عليه، وجواب "من" محذوف ولم يذكره اكتفاءً بما في الحديث، قاله العيني (٣)، وقال أيضًا: قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن المقاتلة لا تستلزم القتل، والشهادة مرتبة على القتل.

قلت: قد ذكرت الآن أن تقدير الترجمة: من قاتل دون ماله فقتل، فماذا حكمه؟ فالجواب: إنه شهيد، واقتصر في الحديث على لفظ: قتل لأنه يستلزم المقاتلة، وقيل أيضًا: ما وجه إدخال هذا الحديث في هذه الأبواب؟ وأجيب بأنه يدل أن للإنسان أن يدفع من قصد ماله ظلمًا، وهذا النوع داخل في المظالم؛ لأن فيه دفع الظلم، فافهم، انتهى.


(١) "هامش اللامع" (١٠/ ١٩).
(٢) "الكرماني" (١١/ ٤٧).
(٣) "عمدة القاري" (٩/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>