للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط؛ لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية وإن كان يطلق على كل مكان مجازًا، فيختص النهي بالحقيقة اللغوية، وهذا جواب الإسماعيلي وهو أقواها.

وثانيها: أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيف إليها عرفًا، قاله ابن المنيِّر.

ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور بعد، قاله ابن بطال، كذا في "الفتح" (١).

وفي "تراجم (٢) الشاه ولي الله الدهلوي": في هذه المسألة القول معارض للفعل، فأشار المؤلف بضم الاستثناء إلى الترجمة إلى وجه الجمع بأن القول في الصحراء، والفعل في الأبنية والدور، انتهى.

وقال الشيخ في "اللامع" (٣): قوله: "عند البناء جدار أو نحوه" إشارة منه إلى اختلاف محمل الروايتين جمعًا بين الروايات ودفعًا للتعارض الناشئ باختلاف معانيها، انتهى.

[(١٢ - باب من تبرز على لبنتين)]

قال في "تراجم (٤) الشاه ولي الله": أي: هو جائز، انتهى.

والأوجه عندي ما كتب الشيخ في "اللامع" (٥) فقال: الرواية الموردة فيه من جملة ما كان المقصود إيراده في الباب المتقدم، إلا أنها لما تضمّنت مسألة على حدة وهو أنه ينبغي أن يكون جلوسه للتبرز على شيء مرتفع لئلا تصيب النجاسة بدنه، أفرد له بابًا للتنبيه على هذه الزيادة، فكأنه قال: إن


(١) "فتح الباري" (١/ ٢٤٥).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٦٧).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ١٠٠).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٧٠).
(٥) "لامع الدراري" (٢/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>