للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الماء لا يملك، فحقق بالترجمة أنه يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها، انتهى.

وفيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه لم يقتصر في الترجمة على البئر بل قال: "ونحوها"، والثاني: لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منع بيع الماء؛ لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء، وليس في الخبر تصريح بالماء فكيف يصحّ الردّ، انتهى من "الفتح" (١).

ولم يتعرض القسطلاني لغرض الترجمة، وأما العلامة العيني (٢) فاقتصر على حكاية ما ذكره الحافظ.

[(٣١ - باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): قال ابن المنيِّر: كأنه خشي غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه، فترجم بأن القضاء عام في كل شيء قلّ أو جلّ، ثم ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب لقوله فيه: "فمن قضيت له بحق مسلم" فهو يتناول القليل والكثير، وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال: إن للقاضي أن يستنيب بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض، بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك، وهو منقول عن بعض المالكية، أو على من قال: لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال، ولا تجب في الشيء التافه، أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه، بل إذا رفع إليه ردّه إلى نائبه مثلًا قاله ابن المنيِّر، قال: وهو نوع من الكبر، والأول أليق بمراد البخاري، انتهى.

[(٣٢ - باب بيع الإمام على الناس أموالهم. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): قال ابن المنيِّر: أضاف البيع إلى الإمام ليشير إلى أن


(١) "فتح الباري" (١٣/ ١٧٨).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ٤٣٦).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ١٧٨، ١٧٩).
(٤) "فتح الباري" (١٣/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>