للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣٧ - كتاب الإجارة]

قال الحافظ (١): الإجارة بكسر أوله على المشهور وحكي ضمها، وهي لغةً الإثابة، واصطلاحًا تمليك منفعة رقبة بعوض، انتهى.

اعلم أن التمليك على نوعين: ما يتعلق بالعين، والثاني: ما يتعلق بالمنفعة، وكل واحد منهما إما بعوض أو بغير عوض، فتمليك العين بالعوض هو البيع، وبغير العوض هو الهبة، وتمليك المنفعة بعوض إجارة، وبغير عوض إعارة، كذا يستفاد من "الهداية" (٢) وحواشيه.

وبسط الكلام على مباحث الإجارة صاحب "البدائع" (٣)، وقال: الكلام في هذا الكتاب يقع في سبع مواضع، ثم ذكرها، وقال أيضًا: الإجارة جائزة عند عامة العلماء، وقال أبو بكر الأصم: إنها لا تجوز، والقياس ما قاله؛ لأن الإجارة بيع المنفعة والمنافع للحال معدومة، والمعدوم لا يحتمل البيع فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل، فإذن لا سبيل إلى تجويزها لا باعتبار الحال ولا باعتبار المآل، فلا جواز لها رأسًا، لكنا استحسنا الجواز بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، إلى آخر ما بسطه.

[(١ - باب استئجار الرجل الصالح. . .) إلخ]

قال القسطلاني (٤): فيه إشارة إلى قطع وهم من لعله يتوهم أنه لا ينبغي استئجار الصالحين في الأعمال والخدم لأنه امتهان لهم قاله ابن المنيِّر.

(وقول الله تعالى) بالجر عطفًا على السابق، وبالرفع على الاستئناف،


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٩).
(٢) "الهداية" (٦/ ٢٦٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (٤/ ١٤).
(٤) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>