للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): وأنت تعلم أن سبي هوازن لم يكونوا مما يقبل القسمة ولا كلام فيه، فإن تقسيم رجل رجل منهم حتى يصير بعضه لأخيه وبعضه الآخر لأبيه وهكذا مما يتعذر، وهذا إذا سلم أنه كان هبة لهم، والذي يقتضيه النظر أنه لم تكن هبة لهم بل كان قبول شفاعتهم في رفع الأسر عن المستعبدين وإطلاقهم، انتهى.

وفي "الفيض" (٢): قوله: "باب الهبة المقبوضة. . ." إلخ، وسّع بالقبض أيضًا، كما كان وسّع بالشيوع وعدمه، وتمسك له بقصة سبي هوازن، وسنبين إن شاء الله تعالى أنه كان إعتاقًا لا هبة، كما فهمه المصنف، فينهدم أساس التفريعات كلها من جواز هبة المشاع، وعدم اشتراط القبض، انتهى.

[(٢٤ - باب إذا وهب جماعة لقوم. . .) إلخ]

أورد فيه حديث المسور في قصة هوازن، وجه الدلالة منه للترجمة ظاهر؛ لأن الغانمين وهم جماعة وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها منهم وهم قوم هوازن، انتهى.

قوله: (أو وهب رجل جماعة) كذا في النسخ الهندية، وليست هذه الزيادة في نسخ الشروح الثلاثة: "الفتح" و"القسطلاني" و"العيني".

قال الحافظ (٣): زاد الكشميهني في روايته: "أو وهب رجل جماعة جاز" وهذه الزيادة غير محتاج إليها لأنها تقدمت مفردة قبل باب، انتهى.

قلت: ويمكن أن يقال في دفع التكرار: إن المراد بالجماعة الأشياء الموهوبة لا الموهوب لهم، فيفترق عما تقدم، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استوهب من الغانمين سهامهم فوهبوها له، فوهب - صلى الله عليه وسلم - تلك السهام لهم.


(١) "لامع الدراري" (٧/ ٣٠ - ٣١).
(٢) "فيض الباري" (٤/ ٥٩).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>