للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن عباس فإنه كان يقول: للبنت النصف وما بقي للعصبة، وليس للأخت شيء، فإذا لم تكن عصبة ردّ الفضل على البنت أو البنات، ولم يوافقه على ذلك أحد إلا أهل الظاهر، انتهى مختصرًا من "الفتح".

[(١٣ - باب ميراث الإخوة والأخوات)]

قال الحافظ (١): ذكر فيه حديث جابر المذكور في أول "كتاب الفرائض"، والغرض منه قوله: "إنما لي أخوات" فإنه يقتضي أنه لم يكن له ولد، واستنبط المصنف الإخوة بطريق الأولى، انتهى.

(١٤ - باب {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦])

قال العلامة العيني (٢): وإنما ترجم بهذه الآية لأن فيها التنصيص على ميراث الإخوة، انتهى.

وهكذا في "الفتح" (٣)، وزاد: وقد اختلف في تفسير الكلالة، والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد، واختلف في بنت وأخت هل ترث الأخت مع البنت؟ وكذا في الجد هل يتنزل منزلة الأب فلا ترث معه الإخوة؟ انتهى.

[(١٥ - باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج. . .) إلخ]

صورتها أن رجلًا تزوّج امرأة فأتت منه بابن، ثم تزوّج أخرى فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية فتزوّجها أخوه فأتت منه ببنت فهي أخت الثاني


(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢٥).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ٢٥).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>