للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٩ - باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأكل حتى يسمَّى له)

لأنه ربما يكون ذلك مما يعافه - صلى الله عليه وسلم - أو لا يجوز أكله؛ لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضها، وكانوا - أي: العرب - لا يحرمون شيئًا منها، وربما أتوا به مشويًّا أو مطبوخًا، فلا يتميز عن غيره إلا بالسؤال عنه، انتهى ملتقطًا من "القسطلاني" و"الفتح"، كذا في هامش الهندية (١).

[(١٠ - باب طعام الواحد يكفي الاثنين)]

أورد فيه حديث أبي هريرة: "طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة"، واستشكل الجمع بين الترجمة والحديث، فإن قضية الترجمة مرجعها النصف وقضية الحديث مرجعها الثلث ثم الربع، وأجيب بأنه أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ورد ليس على شرطه، وبأن الجامع بين الحديثين أن مطلق طعام القليل يكفي الكثير، لكن أقصاه الضعف، وقال المهلب: المراد بهذه الأحاديث الحضُّ على المكارم والتقنع بالكفاية، يعني: وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية، وإنما المراد المواساة. . .، إلى آخر ما بسط الحافظ (٢).

وقال العيني (٣) تحت ترجمة الباب: وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه ابن ماجه بإسناده من حديث عمر مرفوعًا، وروى الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوا جميعًا ولا تفرقوا، فإن طعام الواحد يكفي الاثنين"، انتهى مختصرًا.

وقال القسطلاني (٤): أشار بالترجمة إلى لفظ حديث آخر ليس على شرطه رواه مسلم، ثم ذكر ما تقدم عن الحافظين ابن حجر والعيني.


(١) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١١/ ٦٢)، انظر: "إرشاد الساري" (١٢/ ١٨٤)، و"فتح الباري" (٩/ ٥٣٤).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٥٣٥).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٤٠٢، ٤٠٣).
(٤) "إرشاد الساري" (١٢/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>