للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكره، قال: لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب.

قلت: والذي يظهر التعميم فإن فيه كسر قلب الصانع.

قال النووي: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب كقوله: مالح، حامض، قليل الملح، غليظ، رقيق، غير ناضج، ونحو ذلك، انتهى من "الفتح" (١).

[(٢٢ - باب النفخ في الشعير)]

أي: بعد طحنه لتطير منه قشوره، وكأنه نبَّه بهذه الترجمة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ، انتهى من "الفتح" (٢).

وتعقبه العلامة العيني (٣) بقوله: قلت: لا نسلم ذلك، بل المراد أن الشعير إذا طحن ينفخ فيه حتى يذهب عنه القشور، ثم يستعمل خبزًا أو طعامًا أو سويقًا أو غير ذلك، ولا ينخل بالمنخل، ونفس معنى الحديث يدل على ذلك، انتهى.

قلت: لا منافاة بين ما أفاده الحافظ في الغرض من الترجمة وبين الغرض الذي ذكره العلامة العيني، فالترجمة يحتمل الغرضين، وما أفاده العيني من الغرض أيضًا وجيه، فسيأتي في الباب الآتي: "هل كان لكم في عهد رسول الله مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منخلًا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله" الحديث.

[(٢٣ - باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يأكلون)]

أي: في زمانه، قاله الحافظان (٤).


(١) "فتح الباري" (٩/ ٥٤٧، ٥٤٨).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٥٤٨).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٤١٦).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٥٤٩)، و"عمدة القاري" (١٤/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>