للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣ - باب الغسل بالصاع ونحوه)]

لعله إشارة إلى أن تحديد الصاع الوارد في الأحاديث ليس بحتم، بل المراد التقريب كما يدل عليه لفظ الحديث: "بإناء نحو [من] صاع"، ولذا ذكر في الترجمة "ونحوه" وهو الأوجه، ويحتمل أنه أراد الرد على من قال: إن ذكر الصاع بيان للإناء لا الماء كما تقدم في "باب الوضوء بالمد".

قوله: (وبيننا وبينها حجاب) كتب الشيخ في "اللامع" (١): ليس المراد الحجاب الساتر كلها وإلا لما كان الغسل بحضورهما مفيدًا، بل المعنى بالحجاب هو الساتر لمقدار العورة، فكانا يريان منها ما لم يكن عورة كالرأس، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ ابن حجر والعيني (٢): قال عياض: طاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحلّ نظره للمحرم؛ لأنها خالة أبي سلمة، وإنما سترت أسافل بدنها مما لا يحلّ للمحرم نظره، وإلا لم يكن لاغتسالها بحضرتهما معنى، انتهى.

وفي "الكنز" (٣): وينظر الرجل إلى وجه محرمته ورأسها وصدرها وساقيها وعضديها لا إلى ظهرها وبطنها وفخذها، انتهى.

قوله: (من إناء واحد) وأوانيهم كانت معلومة صغارًا، فهذه مناسبة لحديث ميمونة بلفظ: "ونحوه"، وإلا فليس في حديثها الصاع ولا نحوه، كذا في "الفتح" (٤)، ويحتمل عندي أنه ذكر حديث الإناء إشارة إلى عدم تخصيص الصاع.


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٢٠٧).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٦٥)، و"عمدة القاري" (٣/ ١٤).
(٣) "كنز الدقائق" (ص ٤٢٥).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>