للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤ - باب الخذف والبندقة)]

أي: حكمهما، والخذف بالخاء والذال المعجمتين والفاء: الرمي بحصى أو نوى بين سبابتيه وبين الإبهام والسبابة، كذا في "القسطلاني" (١).

قال الحافظ (٢): قال المهلب: أباح الله الصيد على صفة فقال: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤]، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ، وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به؛ لأنه ليس من المجهزات، وقد اتفق العلماء إلا من شذ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، انتهى. وإنما كان كذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده، انتهى.

قلت: وسيأتي في "كتاب الأدب" "باب الخذف" ولا يتوهم التكرار، فإن الغرض ههنا بيان حكم صيدهما، والغرض هناك النهي عن هذا الفعل.

(٥ - باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية)

الاقتناء هو الاتخاذ والادخار للقنية، قاله العيني (٣).

وقال الحافظ: (٤) وقد أورد المصنف حديث الباب من حديث أبي هريرة في "المزارعة" وفي "بدء الخلق"، انتهى.

[(٦ - باب إذا أكل الكلب. . .) إلخ]

قال العلامة العيني (٥): وجواب "إذا" محذوف تقديره: إذا أكل الكلب من الصيد لا يؤكل، ولم يذكره اعتمادًا على ما يفهم من متن الحديث، انتهى.

ومسألة الباب خلافية، قال الحافظ (٦): في الحديث تحريم أكل الصيد


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٢٧٢).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٠٧).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٤٨٣).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٦٠٩).
(٥) "عمدة القاري" (١٤/ ٤٨٤).
(٦) "فتح الباري" (٩/ ٦٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>