للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨ - كتاب جزاء الصيد]

[(١ - باب جزاء الصيد ونحوه. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): قيل: السبب في نزول هذه الآية أن أبا اليسر قتل حمار وحش وهو محرم في عمرة الحديبية فنزلت، انتهى.

قال القسطلاني (٢): ولم يذكر المصنف في رواية أبي ذر حديثًا في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لم يثبت على شرطه في جزاء الصيد حديث مرفوع، وفي رواية غير أبي ذر هنا: باب - بالتنوين - إذا صاد الحلال صيدًا فأهدى للمحرم الصيد أكله المحرم.

قال العيني كالحافظ ابن حجر: هذه الترجمة هكذا ثبتت في رواية أبي ذر، وسقطت في رواية غيره، وجعلوا ما ذكر في الباب من جملة الباب الذي قبله، انتهى.

والذي في الفرع يقتضي أن لفظ الباب هو الساقط فقط دون الترجمة، فإنه كتب قبل إذا واوًا للعطف ورقم عليها علامة الثبوت لأبوي ذر والوقت، وكذا رأيته في بعض الأصول المعتبرة: "وإذا صاد الحلال. . ." إلى آخر قوله: "أكله"، انتهى.

قلت: ويمكن أن يقال في توجيه عدم ذكر الحديث: إن هذا الباب بمنزلة الكتاب.

وقال القسطلاني (٣) أيضًا تحت قوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ} [المائدة: ٩٥]: والذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن العامد والناسي سواء في


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢١).
(٢) "إرشاد الساري" (٤/ ٣٩٥).
(٣) "إرشاد الساري" (٤/ ٣٩٤، ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>