للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣٩ - كتاب الكفالة]

هكذا في النسخة الهندية التي بأيدينا، وليس في نسخ الشروح الأربعة، ولم يتعرضوا له، بل في نسخة الشروح: "باب الكفالة في القرض. . ." إلخ، فأدخلوا أبواب الكفالة تحت كتاب الحوالة.

قال الحافظ (١) في مبدأ الحوالة: قال الحسن وشريح وزفر: الحوالة كالكفالة فيرجع على أيهما شاء، وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة.

وقال العيني (٢): وجه إدخال هذا الباب في كتاب الحوالة من حيث إن الحوالة والكفالة التي هي الضمان متقاربان؛ لأن كلًا منهما نقل دين من ذمة إلى ذمة، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٣): الكفالة لغةً: الضم، وشرعًا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقًا بنفس أو بدين أو عين كمغصوب أو نحوه؛ لأن المطالبة تعم ذلك، ومن عرفها بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها وهو الكفالة بالمال؛ لأنه محل الخلاف، وبسط الكلام عليه ابن عابدين (٤).

[(١ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان. . .) إلخ]

هو من عطف العام على الخاص، والكفالة في العرف كما قاله الماوردي تكون في النفوس، والضمان في الأموال، والحمالة في الديات، والزعامة في الأموال العظام، قال ابن حبان في "صحيحه": والزعيم لغة


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٦٤).
(٢) "عمدة القاري" (٨/ ٦٥٢).
(٣) "الدر المختار" (٢/ ٥٨ - ٥٩).
(٤) "رد المحتار" (٧/ ٥٥٢ - ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>