للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢ - باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)]

أي: قبولها والعمل بما دلّت عليه، فأما أقواله - صلى الله عليه وسلم - فتشتمل على أمر ونهي وإخبار، وسيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفرد، وأما أفعاله فتأتي أيضًا في باب مفرد قريبًا، قاله الحافظ (١).

قوله: (كل أمتي. . .) إلخ، أفاد العلامة السندي (٢) في هامش النسخة المصرية: لعل المراد بالأمة أمة الدعوة، والمراد بمن أبى من أبى الإيمان به، وهو المراد بالعصيان لا مطلق العصيان، والله تعالى أعلم، انتهى.

[(٣ - باب ما يكره من كثرة السؤال. . .) إلخ]

وقوله تعالى: ({لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ. . .} [المائدة: ١٠١]. . .) إلخ.

الغرض من هذه الترجمة الإشارة إلى مسألة خلافية، وهي هل ينبغي أن يسأل عن النوازل قبل وقوعها أم لا؟ وظاهر ميل البخاري إلى كراهة ذلك.

وقوله: (ومن تكلف ما لا يعنيه) كأنه بيان لقوله: "ما يكره من كثرة السؤال"، ونظير ذلك ما تقدم في "كتاب الطهارة" من "باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة"، وتقدم في "كتاب العلم" "باب الرحلة في المسألة النازلة"، وجمهور العلماء على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها.

قال الحافظ (٣): واشتد إنكار جماعة من الفقهاء منهم أبو بكر بن العربي فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلقًا بهذه الآية، وليس كذلك، قال الحافظ: وهو كما قال لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي، ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب: "من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته" إلى آخر ما بسطه.

وكذا بسط الكلام في "الأوجز" (٤) على حديث النهي عن قبل، وقال:


(١) "فتح الباري" (١٣/ ٢٥١).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ٢٥٧).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ٢٦٦).
(٤) "أوجز المسالك" (١٧/ ٥١٥ - ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>