للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صرّح الكرماني وغيره من "العيني" و"القسطلاني" (١) أن غرض هذا الباب إثبات القياس.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): عنى بالمعلوم ما أريد علمه واستنباطه، وبالمبين ما هو معلوم من قبل، وقوله: "بيَّن الله حكمها" أي: في الكتاب والسُّنَّة من قبل بيان حكم ذلك الأمر المطلوب علمه، انتهى.

وقال السندي في "حاشيته" (٣): قوله: "معلومًا" أي: مطلوبًا بالعلم والبيان للمخاطب، وقوله: "بأصل مبين" أي: قد بُيِّن للمخاطب من قبل، أو المراد بالمعلوم المعلوم للمتكلم المجيب، وكذا المبين والمطلوب تشبيه المجهول على المخاطب بالمعلوم عنده، مع أن كلًّا منهما معلوم عند المتكلم بدون هذا التشبيه، وإنما يشبه لتفهيم السائل المخاطب، والتوضيح عنده لا لإثبات الحكم كما يقول به أهل القياس، فهذا جواب عن أدلة مثبتي القياس بأن ما جاء من القياس كان للإيضاح والتفهيم، بعد أن كان الحكم ثابتًا في كل من الأصلين، ولم يكن لإثبات الحكم، والله تعالى أعلم، انتهى.

هذا ما أفاده العلامة السندي في الغرض من الترجمة، وأما غيره من أكثر الشرَّاح الحافظان والقسطلاني فقد تقدم أنهم صرّحوا بأن غرض المصنف بهذا الباب إثبات حجية القياس.

[(١٣ - باب مما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله. . .) إلخ]

كذا في النسخة "الهندية" و"الفتح"، وفي نسخة "العيني" و"القسطلاني": "القضاة". قال القسطلاني (٤): بصيغة الجمع، ولأبي ذر


(١) "شرح الكرماني" (٢٥/ ٦٠)، و"عمدة القاري" (١٦/ ٥٣٣)، و"إرشاد الساري" (١٥/ ٣٢٠).
(٢) "لامع الدراري" (١٠/ ٢٩٠).
(٣) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ٢٦٤).
(٤) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>