للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى مع القول بجواز كونها من الصوف، والله أعلم، انتهى.

قال الدردير (١): ندب بحبل من نبات الأرض لا من صوف أو وبر خشية تعلقه بشيء فيؤذيه، انتهى.

[(١١٢ - باب تقليد النعل)]

قال الحافظ (٢): يحتمل أن يريد الجنس، ويحتمل أن يريد الوحدة، أي: النعل الواحدة، فيكون فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري، وقال غيره: تجزئ الواحدة، وقال آخرون: لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأ حتى أذن الإداوة، ثم ذكر الحكمة في تقليد النعل، وفي آخره: والمستحب تقليد نعلين لا واحدة، انتهى.

وفي "روضة المحتاجين": إن كان الهدي بدنة أو بقرة، استحب لمهديها أن يقلدها نعلين، وليكن لهما قيمة ليتصدق بهما، كما في "الأوجز" (٣).

(١١٣ - باب الجلال للبُدْنِ. . .) إلخ

بكسر الجيم وتخفيف اللام جمع جُل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء أو نحوه، انتهى من "الفتح" (٤).

والظاهر عندي: أن الغرض بيان استحباب التجليل لا بيان ندب التصدق به، لما سيأتي من ترجمة مستقلة.

قال القسطلاني (٥) بعد ذكر حديث الباب: وفيه استحباب تجليل البدن


(١) "حاشية الدسوقي" (٢/ ٨٨).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٤٨، ٥٤٩).
(٣) "الأوجز" (٧/ ٥١٣).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٥٤٩).
(٥) "إرشاد الساري" (٤/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>