للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن لم يقدر على ذلك فليعمل بالحديث العام وقوله عليه الصلاة والسلام: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"، ويأخذ من وجوه البر ما أمكنه، قاله ابن أبي جمرة، انتهى.

[(١٢ - باب صلاة الكسوف في المسجد)]

لعله إشارة إلى ردِّ ما يتوهم من بعض الروايات من الخروج إلى المصلَّى، ويحتمل أنه نَبَّهَ بذلك على أنها تخالف في هذا صلاة العيد والاستسقاء، ثم ليس في الحديث ذكر المسجد، نعم يؤخذ من قوله: "بين ظهراني الحجر"، إذ كانت لاصقة بالمسجد، وقد ورد في حديث الباب عند مسلم (١) بلفظ: "فخرجت في نسوة بين ظهراني الحجر في المسجد" الحديث.

[(١٣ - باب لا تنكسف الشمس لموت أحد. . .) إلخ]

هذا هو البحث الثالث من المباحث المذكورة في أوّل "كتاب الكسوف"، قال الحافظ (٢): قال الخطابي: كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فأعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اعتقاد باطل، وأن الشمس والقمر خَلْقان مسخَّران لله تعالى ليس لهما سلطان في غيرهما، ولا قدرة على الدفع من أنفسهما. وفيه ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه من الشفقة على أمته وشدة الخوف من ربه تبارك وتعالى، انتهى.

[(١٤ - باب الذكر في الكسوف)]

صنيع المؤلف ظاهر في أنه أراد عقد التراجم على جميع ما ورد في الأحاديث من العبادات والمعالجات لدفع الكسوف، وقد تقدم ما قال الحافظ في "باب الصدقة في الكسوف" (٣): ورد الأمر في الأحاديث التي


(١) "صحيح مسلم" (٩٠٣).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٢٨).
(٣) المصدر السابق (٢/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>