للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٦ - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء)]

قال العيني (١): ليس فيه تكرار؛ لأن المذكور قبل بعض ما دلَّ عليه حديث الباب، وههنا ذكر لفظ الحديث، انتهى.

والظاهر عندي: أنه إشارة إلى أن ما ورد في الرواتب من الروايات القولية والفعلية ليس على الوجوب لقوله: لمن شاء، وسيأتي الاختلاف في التطوع قبل المغرب في بابه.

[(١٧ - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): وذلك لأن الاحتياج إلى تكرار الأذان إنما هو لانتشار الناس في جوانب الأمصار، ولا كذلك في السفر فإنهم مجتمعون ثمة فيكتفي بأذان واحد، انتهى.

وفي هامشه: وإلى عكسه مال شيخ المشايخ في "تراجمه" (٣) إذ قال: قيد السفر اتفاقي، وغرضه من عقد الباب نفي وجوب اجتماع المؤذنين في الأذان كما هو معمول أهل الحرمين، انتهى.

وقال الحافظ (٤): كأنه أشار إلى رد ما ورد في "مصنف عبد الرزاق" (٥): "أن ابن عمر كان يؤذن للصبح في السفر أذانين" وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر في أنه لا يتكرر إلى آخر ما ذكره، وظاهره أن الحافظ حمل الترجمة على عدم التكرار في أذان الصبح في السفر، وقال شيخ الإسلام: إن غرض الترجمة الاكتفاء على الإقامة فقط في السفر، ولما لم يكن هذا مرضيًّا للمصنف بوب عليه بباب من قال هكذا، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٤/ ١٩٨).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ١١٣).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٠١).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ١١٣).
(٥) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٤٩٢) (رقم ١٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>