للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الفيض" (١) تحت ترجمة الباب: وحاصله كون التصاوير ممتهنة، واعلم أن فعل التصوير حرام مطلقًا، أي: تصوير الحيوان، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، مجسمة أو مسطحة، ممتهنة أو موقرة، وإنما الكلام في نفس التصوير، أي: الصورة فيعلم من "الكبيري شرح المنية" أن الصغيرة هي التي لا تبدو للناظر أعضاؤها وإلا فهي كبيرة، انتهى.

قوله: (فيه تماثيل. . .) إلخ، قال الحافظ (٢): استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظلّ لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد. قال النووي: وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي، ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له، فإن كان معلقًا على حائط أو ملبوسًا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعدّ ممتهنًا فهو حرام.

قلت: وفيما نقله مؤاخذات، ثم بسطها فارجع إليه لو شئت.

قوله: (فجعلناه وسادتين. . .) إلخ، قال صاحب "فيض الباري" (٣): ولم تتنقح المسألة من هذا اللفظ أيضًا؛ لأن صدر الحديث يدلّ على أن الإِباحة لأجل الهتك، وآخره يدلّ على أن الإباحة لكونها ممتهنة؛ لأنه لا دليل في جعلها وسادتين على انشقاق تلك التصاوير أيضًا، انتهى.

[(٩٢ - باب من كره القعود على الصور)]

أي: ولو كانت مما توطأ، قاله الحافظ (٤).

وقال تحت حديث الباب: وظاهر حديثي عائشة هذا والذي قبله التعارض؛ لأن الذي قبله يدلّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - استعمل الستر الذي فيه الصورة


(١) "فيض الباري" (٦/ ١١١).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٣٨٨).
(٣) "فيض الباري" (٦/ ١١٢).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٣٨٩، ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>