للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥ - باب الأجير في الغزو)]

قال الحافظ (١): قال ابن بطال (٢): استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء، انتهى.

ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الأجر فلا ينافي في ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد، ويكفيه كثيرًا من الأمور التي لا يتعاطاها بنفسه، انتهى.

قال صاحب "الفيض" (٣): يعني أن الغزو يكون خالصًا لله تعالى، فهل تصح فيه الأجرة؟ والجواب أنها تصح، وإن حبط الأجر، فهو للأجير إلى آخر قطرة دمه، انتهى.

(٦ - باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل)

أي: هل يصح ذلك أم لا؟ وقد مال البخاري إلى الجواز لأنه احتج لذلك فقال: "لقوله تعالى. . ." إلخ، ولم يفصح مع ذلك بالجواز لأجل الاحتمال، ووجه الدلالة منه أنه لم يقع في سياق القصة المذكورة بيان العمل، وإنما فيه إن موسى آجر نفسه من والد المرأتين، ثم إنما تتم الدلالة بذلك إذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره، قال المهلب (٤): ليس في الآية دليل على جهالة العمل في الإجارة لأن ذلك كان معلومًا بينهم وإنما حذف ذكره للعلم به، وتعقبه ابن المنيِّر (٥): بأن البخاري لم يرد جواز أن يكون العمل مجهولًا وإنما أراد أن التنصيص على العمل باللفظ ليس مشروطًا، وأن المتبع المقاصد لا الألفاظ، ويحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتبة بن الندر - بضم النون وتشديد المهملة - قال: "كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن موسى آجر نفسه ثمان سنين أو عشرًا


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٤٤).
(٢) (٦/ ٣٨٩، ٣٩٠).
(٣) "فيض الباري" (٣/ ٥١٠).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٤٤٤).
(٥) "المتواري" (ص ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>