للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قوله: عقد الإزار إن ضيق الإزار له مراتب، فإن كان أوسع فالاشتمال، وإن كان أوسط فالعقد على العنق إن أمكن فهو مقدم وإلا يتزر، وإليه يشير ترتيب تراجم الثلاثة وذكر بينها فليجعل على عاتقيه؛ لأن ذلك لا يمكن إلا في الصورتين الأوليين، ولا يمكن ذلك في الاتزار، والبسط في هامش "اللامع" (١).

[(٧ - باب الصلاة في الجبة الشامية. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): وذلك لأن الأصل هو الطهارة، والنجاسة لعارض فلا يعارض الأصل إلا بدليل، انتهى.

وفي هامشه: أشار الشيخ بذلك أن نظر الإمام البخاري في الترجمة إلى طهارة منسوجات الكفار، وعليه حملته الشرَّاح قاطبة، وفي "فيض الباري" (٣): الظاهر أن نظره إلى قطعه يعني أن الثوب إذا قطع على طريق غير طريق العرب جازت الصلاة فيه، وليس نظره إلى مسألة الطهارة والنجاسة كما فهموه، انتهى.

والأوجه عندي: الأول لذكر الإمام البخاري في الترجمة أثري الزهري وعلي - رضي الله عنه -، قال العيني (٤): المراد بالجبة الشامية هي التي تنسجها الكفار، وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاة للفظ الحديث، وكان هذا في غزوة تبوك والشام إذ كانت بلاد كفر، ولم تفتح بعد، وإنما أوّلنا بهذا؛ لأن الباب معقود لجواز الصلاة في الثياب التي تنسجها الكفار ما لم تحقق نجاستها، انتهى.

وقال الحافظ (٥): وجه الدلالة من الرواية أنه - صلى الله عليه وسلم - لبسها ولم يستفصل، وروي عن أبي حنيفة كراهة (٦) الصلاة فيها إلا بعد الغسل، وعن مالك إن


(١) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٣٢٥).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٣٢٧).
(٣) "فيض الباري" (٢/ ١٠).
(٤) "عمدة القاري" (٣/ ٢٨٠).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٤٧٣).
(٦) قوله: "كراهة" وفي "الفتح": "كراهية".

<<  <  ج: ص:  >  >>