للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصح مع جهالة الأجل لكونه بين الإمام والرعية، والأمن من إفضائه إلى المنازعة، فللإمام أن يقر من شاء إلى ما شاء من غير مدافع ولا منازع، انتهى.

وقال العيني (١): تمسك به بعض أهل الظاهر على جواز المساقاة إلى أجل مجهول، وجمهور الفقهاء على أنها لا تجوز إلا إلى أجل معلوم، وقالوا: هذا الكلام كان جوابًا لما طلبوه حين أراد إخراجهم منها، فقالوا: نعمل فيها ولكم النصف ونكفيكم مؤنة العمل، فلما فهمت المصلحة أجابهم إلى الإبقاء ووقفه على مشيئته، وبعد ذلك عاملهم على المساقاة إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (٢).

وأفاد الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٣) فائدة متعلقة بشرح الحديث لم يتعرض لها الشرَّاح وأجاد فيها حيث قال: قوله: "أجلى اليهود والنصارى. . ." إلخ، وقد ورد في أكثر الروايات والآيات ذكر إجلاء اليهود، ولم تذكر النصارى إلا قليلًا، وذلك لكثرة اليهود وقلة النصارى، ولأن خبث طويتهم كان باعثًا لهم على الشقاق والنفاق والتلبس بأرذل الأخلاق، فذكروا أكثر مما ذكر إخوانهم النصارى، انتهى.

(١٨ - باب ما كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواسي بعضهم بعضًا)

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٤): أشار بذلك إلى محمل الروايات المذكورة في الباب دفعًا لما يتوهم من التعارض بين روايات الجواز والحرمة بأن النهي عن المزارعة بالأجر إنما هو تعليم للزهد وترغيب في المواساة، لا أن النهي تحريم، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٩/ ٣٧).
(٢) "اللامع" (٦/ ٢٥٤، ٢٥٥).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٢٥٤، ٢٥٥).
(٤) "لامع الدراري" (٦/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>