للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النص أيضًا الشيخ أبو إسحاق في "المهذب" وهو قول أهل الظاهر كما صرَّح به ابن حزم، ثم بسط الحافظ الاختلاف في وقت الوليمة هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع؟ إلى آخر ما بسط.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): قوله: "الوليمة حق" أي: ثابت على سُنِّيَّتها غير منسوخة، أو هو من الأمور الثابتة شرعًا لا من رسوم الجاهلية، انتهى.

وفي هامشه عن "الأوجز": قال الموفق: لا خلاف بين أهل العلم أن الوليمة سُنَّة في العرس لرواية عبد الرحمن بن عوف وغيره، وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم، انتهى مختصرًا.

وفي "العيني": الأمر للاستحباب وعند الظاهرية للوجوب، وبه قال بعض الشافعية لظاهر الأمر، انتهى.

وذكر العلامة القسطلاني مذهب الشافعية الوجوب واقتصر عليه، وتقدم عن الحافظ آنفًا أنه وجه معروف عندهم بل هو نص "الأم"، ونقل العلامة العيني الوجوب عن المالكية وقال: وهو مشهور مذهبهم كما قال القرطبي، انتهى.

وقد تقدم عن الحافظ خلاف ذلك وهو الحق ففي هامش "اللامع": قال الدردير: الوليمة وهي طعام العرس خاصة مندوبة، انتهى.

[(٦٨ - باب الوليمة ولو بشاة)]

أي: لمن كان موسرًا كما سيأتي البحث فيه، وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث كلها عن أنس.

قاله الحافظ (٢)، وبه جزم القسطلاني (٣) إذ قال تحت الترجمة: أي للموسر، وسكت عنه العيني.


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٣١١)، و"أوجز المسالك" (١٠/ ٥٧٤).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٣٢).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>