للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على غير شرط المصنف، ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى (١) من حديث أنس قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا، قال: أتدفنه؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات"، انتهى. قلت: وأخرج ابن ماجه (٢) نحوه عن علي - رضي الله عنه -.

قال الحافظ (٣): ونقل النووي في "شرح المهذب": أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء؛ لأن الجنازة لا بدّ أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٤): دلالة لفظ الحديث - أعني قوله: "واحتملها الرجال" - على الترجمة غير ظاهرة؛ إذ يجوز أن يكون ذكر الرجال على طريق تصوير صورة صالحة لأداء المقصود، لكن ما سبق في الأبواب السابقة من أن النساء ممنوعات عن اتباع الجنائز يدل على ذلك دلالة ظاهرة، وكأن المؤلف اعتمد عليه في هذا الباب، انتهى.

قلت: وعلى هذا فينبغي أن تكون الترجمة داخلة في الأصل السابع والعشرين.

[(٥١ - باب السرعة بالجنازة)]

أي: بعد أن تحمل، قاله الحافظ (٥)، وقال أيضًا فيما سيأتي من "باب فضل اتباع الجنائز": كأن المصنف قصد فيما سبق من "باب السرعة بالجنازة" كيفية المشي وأمكنته، انتهى.

قوله: (وقال أنس. . .) إلخ، قال الحافظ (٦): قال ابن المنيِّر: مطابقة


(١) "مسند أبي يعلى" (ح: ٤٠٥٦، ٤٢٨٤).
(٢) "ابن ماجه" (ح: ١٥٧٨).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ١٨٢).
(٤) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣٣٩).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ١٨٣).
(٦) المصدر السابق (٣/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>